لعبة المزرعة السعيدة لعبة الفراخ
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مسائل واقعية. إظهار كافة الرسائل

النحر بالسكين لمن اجاز الاستمناء للتسكين




النحر بالسكين لمن اجاز الاستمناء للتسكين

الاستمناء في اللغة:
 استفعال من المني، وهو: استدعاء المني بإخراجه
ويطلق عليه أيضاً:
 الخَضْخَضَة ,
 ويكون أيضاً بأي وسيلة أخرى، وهو ما يسمى اليوم:العادة السرية. وهي حرامٌ للرجل والمرأة عند الفقهاء
واستدلوا بما يلي:

أولاً: القرآن الكريم:
الاية الاولي : وهي قوله تعالى: {والذين هُم لِفُرُوجِهِمْ حافِظون. إلا على أزواجِهِم أو ما مَلَكت أيمانُهُم فإنهم غيرُ مَلومين. فمَنِ ابتَغى وراءَ ذلك فأولئك همُ العادون} (4-6 المؤمنون).
فقد استدل الإمام مالك –وتبعه الإمام الشافعي– على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية .
قال الإمام الشافعي (وهو حجة في لغة العرب) في كتابه "الأم" (5|94): «فكان بيّناً في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، تحريمُ ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان. وبيّن أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات، دون البهائم. ثم أكّدها فقال عزّ وجل: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}. فلا يَحِلُّ الْعَمَلُ بِالذَّكَرِ إلا في الزوجة أو في مِلْك اليمين، ولا يَحِلُّ الاستمناء». وتبعهما بعض الأحناف كالزيلعي.

أما
 بعض الظاهرية فيرفضون التحريم بالقياس، ويقولون بالكراهية فقط.
 قال ابن حزم في "المحلى" عن الاستمناء: «نكرهُهُ، لأنه ليس من مكارمِ الأخلاق، ولا من الفضائل». ورفضهم الاستدلال بالآية التي في سورة المؤمنين، فيه نظر. فإن تحريم نكاح البهيمة متفقٌ عليه بين العلماء، ودليلهم تلك الآية (أما الأحاديث في ذلك فكلها ضعيفة). فكما تحرمون بتلك الآية إتيان البهيمة، بحجة أنه لم يجز الاستمتاع بالفرج إلا للزوجة والجارية، فهذا يلزمه تحريم الاستمتاع باليد كذلك، ولا فرق. أما الاستمناء بيد الزوجة فقد أجازه العلماء. وسيأتي الرد على ابن حزم بالتفصيل.

الاية الثانية :  قوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (النور 33)، فأن الأمر بالعفاف يقتضي الصبر عما سواه.

قال الشيخ مقبل : والفطرة السليمة تقر أن هذه العادة ليست من العفة في شئ.


ثانياً: السنّة النبوية:
الحديث الاول : حديث أخرجه البخاري (5|1950) ومسلم (2|1018) في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود t قال: كنا مع النبي شباباً لا نجِدُ شيئاً، فقال لنا رسول الله : «يا معشر الشباب. من استطاع الباءةَ (تكاليف الزواج والقدرة عليه) فليتزوّج، فإنه أغضُّ للبصر وأحصَنُ للفرْج. ومن لم يستطع، فعليه بالصَّوم، فإنه لهُ وِجَاءٌ (حماية من الوقوع في الحرام)».
فأرشد الشارع –عند العجز عن النكاح– إلى الصوم، مع مشقّته. ولم يُرشِد إلى الاستمناء، مع قوة الدافع إليه. وهو أسهل من الصوم، ومع ذلك لم يسمح به. أما أحاديث تحريم نكاح اليد فلا تصح.
الحديث الثاني : ما رواه البخاري من حديث بن مسعود قال:كنا مع النبي صلى الله عليه و على آله وسلم شباباً لا نجد شيئاً, فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحصن لفرج, ومن لم يستطع فعليه, بالصوم فإنه له وجاء  )).
قوله لا نجد شيئاً يقصد لقضاء الوطر، وقول النبي صلي الله عليه وسلم: وِجاء أي: وقاية و حماية.
قال الشيخ مقبل معلقاً علي هذا الحديث :وجه الاستدلال من الحديث أنه لم يقل: ومن لم يستطع فليستمن.  فعلي القول إنه يجوز، فلم لم يجزه النبي صلي الله عليه و سلم وينصح به الشباب؟!!
الحديث الثالث : قال البخاري رحمه الله (ج9 ص117): حدثنا أحمد بن يونس, حدثنا إبراهيم بن سعد, أخبرنا ابن شهاب, سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاصٍ يقولردَّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عثمان بن مظغون التبتل, ولو أذن له لاختصينا.
قال الشيخ مقبل الوادعي : نهاهم النبي صلي الله عليه وسلم عن الاختصاء، ولو كان الاستمناء حلالاً لقال لهم استمنوا، وفعل الصحابة نفسه أكبر دليل علي عدم جواز الاستمناء؛ إذ إنه لو جاز لفعلوه ولما يفكروا في الاختصاء الذي هو مهلكة في حد ذاته، فهم فضلوا الاختصاء علي ارتكاب الحرام.


ثالثاً: الضرر الصحي:
 وقد ثبتت عدة أضرار للعادة السرية. فمنها .........
1-   التشتت الذهني، بسبب محاولة استحضار تخيلات جنسية قبل الاستمناء. وهذا يؤدي على المدى الطويل إلى ضعف الذاكرة.
2-   ومنها (عند الرجال) أن اليد أخشن نسبياً من مهبل المرأة، فيسبب الاستمناء باليد على المدى الطويل، ضعفاً في حساسية ذكَر الرجل. وهذا مرض منتشر عند الغربيين –عافانا الله منه– حيث تجد الرجل يترك امرأته لأنه لم يعد يستطيع الاستمتاع بمجامعتها، ويكتفي بالاستمناء بيده بمساعدة الأفلام والمجلات الجنسية. وهو مرضٌ مدمّرٌ للحياة الزوجية بدأ يتسرب إلى مجتمعنا بسبب المواقع الإباحية والفضائيات.
3-   أما عند المرأة فتؤدي العادة السرية عندها إلى نمو الأعضاء الجنسية الخارجية (البظر والمشفرين) وضمور الداخلية (المهبل)، بحيث لا تشعر بالمتعة عند مجامعة الزوج. وهذا سبب انتشار ما يُسمى بالجنس عن طريق الفم، عند الغربيين.
4-    كما أن سهولة العادة السرية مقارنة مع الجماع (لأنها لا تتطلب الشخص الآخر) يشجع على الاستمرار بها لدرجة الإدمان.
5-    الضعف الجنسي، وضعف الغدد التناسلية، وسرعة الإنزال، وميلان العضو، وأمور أخرى. وهذا ما ذكره الدكتور محمد حجازي استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية أيضاً. ويتبين لنا من كلام الأطباء أن ممارسة العادة السرية تؤدي إلى أضرار بدنية، ونفسية، فهي تستنفد قوى البدن، وتسبب الاكتئاب، وتشغل فاعلها عن الواجبات، وقد تقوده إلى ارتكاب الفواحش.
وقد ذكرها ايضا الدكتور أنور الحمادي .

قال الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا: «وما كان مضراً طبياً فهو محظورٌ شرعاً. وهذا محل اتفاقٍ بين الفقهاء».

رابعاً: الضرر النفسي:
 فهي تؤدي إلى إحساسٍ بالدناءة والشعور بالذنب. كما أن فيها منافاةً للأخلاق وجرحاً للمروءة. قال القرطبي: «الاستمناءُ عارٌ بالرجل الدنيء، فكيف بالرجل الكبير؟!».

ادلة المجيزين كالظاهرية

واحتج الإباحيون الظاهرية بآثار 
لا يكاد يصح شيء منها، ونحن نذكرها ونذكر عللها معها:

جاء في مصنف عبد الرزاق (7|390) باب الاستمناء:
13586 أخبرنا ابن جريج عن عطاء: أنه كره الاستمناء. قلت: أفيه (حديث)؟ قال: ما سمعته.

13587 عن الثوري عن عبد الله بن عثمان (بن خيثم، جيد) عن مجاهد قال: سُئِلَ ابن عمر عنه، فقال: «ذلك نَائِكُ نَفْسِهِ». فهذا إسناد جيد، فيه كراهة بن عمر للاستمناء.

13588 عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن أبي رزين (مسعود بن مالك، ثقة) عن أبي يحيى (مستور) عن ابن عباس أن رجلاً قال له:«إني أَعْبَثُ بِذَكَرِي حتى أُنْزِلَ». قال: «إن نِكاح الأمَةِ خيرٌ منهُ، وهو خيرٌ من الزنا».

13590 عن ابن عيينة عن عمار الدهني (ثقة شيعي) عن مسلم (البطين، ثقة) قال رأيت سعيد بن جبير لقِيَ أبا يحيى (مستور) فتذاكرا حديث ابن عباس، فقال له أبو يحيى: «سُئِلَ ابن عباس عن رَجُلٍ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ حتى يُنْزِلَ؟» فقال ابن عباس: «إن نكاح الأمة خير من هذا وهذا خير من الزنا». وهذين الأثرين فيهما رجل مستور، وفي كل الأحوال فالإباحة مقيدة هنا بخوف الزنا.

13591 عن الثوري عن عبّاد عن منصور عن جابر بن زيد أبي الشعثاء (البصري ت103) قال: «هو مَاؤُك فَأَهْرِقْهُ». قلت: ليس في الكتب التسعة رواية لمنصور عن أبي الشعثاء، رغم أن كلاهما كثير الحديث. والظاهر أن كلمة "عباد عن منصور" قد تكون تحريفاً لـ "عباد بن منصور"، وهذا من شيوخ سفيان الثوري، وهو ضعيف. ولا أعلم له رواية عن أبي الشعثاء أصلاً.

13592 أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر (مستور) عن رجُلٍ (مجهول) عن ابن عباس أنه قال: «وما هُوَ إلا أن يُعْرِك أحدكم زُبَّهُ حتى يُنْزِلَ ماء». أقول: دين الله لا يؤخذ عن مجاهيل.

13593 أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر (الأخنسي، مستور) عن مجاهد قال: «كان من مضى يأمرون شُبّانهم بالاستمناء. والمرأة كذلك تدخل شيئاً». قلنا لعبد الرزاق: «ما تدخل شيئاً؟». قال (عبد الرزاق): «يريد السق. يقول (أي مجاهد): "تستغني به عن الزنا"». فهذا أثر فيه مستور لم يتابعه أحد. فهو إسناد غير صحيح. لكنها على أية حال إباحة مقيدة، إذ قيدها مجاهد بالخوف من الزنا (على فرض صحة الأثر).

13594 أخبرنا ابن جريج (مدلّس) قال: قال عمرو بن دينار (ت126): «ما أرى بالاستِمناءِ بأساً». وتدليس ابن جريج شر تدليس -كما قال الدارقطني- لأنه لا يدلس إلا عن مجروح. قال أبو بكر الأثرم، عن أحمد بن حنبل: «إذا قال ابن جريج "قال فلان" و "قال فلان" و "أُخبِرت" جاء بمناكير، و إذا قال: "أخبرني" و "سمعت" فحسبك به».

وقال عبد الرزاق عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني من أُصدِّق (أي شخص مجهول) عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأساً بالمرأة تُدخِلُ شيئاً تريد الستر تستغني به عن الزنى. أقول: هذا ضعيف وفي كل الأحوال فإنه مقيَّد بخوف الزنا.

قال ابن حزم في المحلى (11|393): «قال عبد الرزاق: وذكره معمر عن أيوب السِّخْتياني، أو غيرِهِ (رجل مجهول) عن مجاهد عن الحسن: أنه كان لا يرى بأساً بالاستمناء». قلت: هذا سند ضعيف لجهالة الواسطة بين معمر ومجاهد. ولم أجد هذا القول –على أية حال– لا في مصنّف عبد الرزاق ولا في غيره. فلعله من أوهام ابن حزم، والله أعلم.

وروى ابن حزم بإسنادٍ صحيحٍ: «عن قتادة عن رجُلٍ (مجهولٍ) عن ابن عمر أنه قال: "إنما هو عَصَبٌ تُدَلِّكُهُ". وبه إلى قتادة (مدلّس) عن العلاء بن زياد عن أبيه (زياد بن مطر العدوي، عابدٌ مستور): "أنهم كانوا يفعلونه في المغازي. –يعني الاستمناء– يعبَثُ الرجُلُ بِذَكَرِهِ يُدَلِّكُهُ حتى يُنزِل". قال قتادة (مدلس): وقال الحسن في الرجل يَستَمني يعبث بذكره حتى ينزِل، قال: "كانوا يفعلون في المغازي"». وهذا أيضاً في صحته نظر. ولو فرضنا صحته فإنه كذلك مقيّد.

وأخرج البيهقي في سننه الكبرى (7|199): أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب (ثقة) أنبأ جعفر بن عون (جيد) أنبأ الأجلح (شيعي ضعيف) عن أبي الزبير (منقطعاً) عن ابن عباس : أن غلاماً أتاه، فجعل القوم يقومون والغلام جالس. فقال له بعض القوم: «قم يا غلام». فقال ابن عباس : «دعوه. شيءٌ ما أجلَسَه». فلما خلا، قال: «يا ابن عباس. إني غُلامٌ شابٌّ أجِدُ غلمةً شديدة. فأدلك ذكري حتى أنزل؟». فقال ابن عباس: «خيرٌ من الزنا، ونكاح الأمة خيرٌ منه».

وقد أجاز بعض العلماء (بخاصة من الأحناف والحنابلة) الاستمناء فقط في حال الخوف من الوقوع في الزنا (مع الحرص على عدم الإكثار منها، لما يترتب عليها من أضرار وحتى لا تتحول إلى طريق للبحث عن الشهوة بدلاً من إطفائها)، من باب الأخذ بالمفسدة الأقل، والبعض أطلق التحريم.
 قال الإمام المرداوي في "الإنصاف" (10|252): «لا يُباح الاستمناء إلا عند الضرورة. ولا يُباح نكاح الإماء إلا عند الضرورة. فإذا حصلت الضرورة، قدّم نكاح الإماء. ولا يحلّ الاستمناء، كما قطع به في الوجيز وغيره، ونصّ عليه الإمام أحمد رحمه الله».
 وقال صاحب "الدر المختار" (4|27): «الاستمناء حرامٌ، وفيه التعزير. ولو مكّن امرأته أو أمَته من العبث بذَكَرِه فأَنزل، كُرِهَ ولا شيء عليه».
 وهذا الإطلاق في التحريم قيّده ابن عابدين الحنفي بحال استجلاب الشهوة، لكنه أجازه عند خوف الوقع في الزنا.

أما الإجابة عن كلام ابن حزم الظاهري فقد كفانا الرد الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري في كتابه "ابن حزم خلال ألف عام" (4|120) حيث قال:
«وبنى أبو محمد (ابن حزم) إباحة نكاح الرجل لنكاح يده على مقدمتين:
1ـ أولاهما أن ذلك يتم بلمس الرجل لذكره.
2ـ أن يتعمد بذلك إنزال المني.
فالمقدمة الأولى مباحة بإجماع. والمقدمة الثانية مباحة أيضاً، لأنه لم يزد على المباح في الأمر الأولى إلا تعمد إنزال المني، فليس ذلك حراماً أصلاً، وليس هذا مما فصل لنا تحريمه، فهو حلال، إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل.
قال أبو عبد الرحمن: لم يحسن أبو محمد هنا طرد أصول الظاهر لسببين:

أولها: أنه استصحب حال الإباحة في نكاح اليد، وهذا غلط منه، لأن الأصل في النكاح وفي الفروج التحريم إلا ما أباحه الشرع لقوله تعالى: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}. ولم يرِد نص بإباحة نكاح اليد، فالأصل التحريم.ولجلاء هذا أوضحه بأن استصحاب الحال على قسمين:
أ ـ استصحاب حال البراءة لقوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعاً}.
ب ـ استصحاب حال الشرع.
ولا يؤخذ بحال البراءة إلا إذا لم يوجد حال للشرع تستصحب. فلما ورد أن الأصل تحريم الفروج إلا ما أباحه الشرع سقطت حال البراءة، ولزمت حال الشرع.
وثانيهما: أنه حمل نكاح اليد على الكراهة، والكراهة عند أبي محمد إباحة إلا أن تارك المكروه يثاب ولا إثم على فاعله.
قال أبو عبد الرحمن: لو صح مذهب أبي محمد أن الأصل إباحة نكاح اليد لوجب عليه حمل ذلك على الإباحة لا على الكراهة، لأن في الحمل على الكراهة زيادة شرع وهو الأجر على الترك فلا يجوز ذلك بغير نص. أما تعليل أبي محمد الكراهة بأن ذلك ليس من فضائل الأخلاق فخروج عن الأصل، لأن فضائل الأخلاق عند أبي محمد لا تتقرر إلا بشرع، وما تقرر بالشرع أنه ليس فضيلة فهو رذيلة، فلا يكون مبني الحكم على أصل البراءة إذن». انتهى.

خلاصة البحث

* سُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية عن الاستمناء:
«هل هو حرامٌ أم لا؟». فأجاب في مجموع فتاواه (35|229): «أما الاستمناء باليد فهو حرامٌ عند جمهور العلماء. وهُو أصحّ القولين في مذهب أحمد. وكذلك يُعَزّرُ من فَعله. وفي القول الآخر هو مكروهٌ غيرُ محرّم. وأكثرهم (أي الفقهاء) لا يُبيحونه لخوف العَنَتِ ولا غيره. ونُقِلَ عن طائفةٍ من الصحابة والتابعين أنهم رخّصوا فيه للضرورة: مثل أن يُخشى الزنا، فلا يُعصَمُ منه إلا به. ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض (وهذا باطلٌ، فالثابت علمياً أن عدم الاستمناء لا يضرّ الجسم أبداً). وهذا قول أحمد وغيره (وفي ثبوته نظر). وأما بدون الضرورة فما علِمتُ أحداً رخّص فيه».

وقال كذلك في "مجموع الفتاوى" (11|574):
«الاستمناء لا يباح عند أكثر العلماء سلفاً وخلفاً، سواءً خشي العنت أو لم يخش ذلك. وكلام ابن عباس وما روي عن أحمد فيه، إنما هو لمن خشي العنت -وهو الزنا واللواط- خشيةً شديدةً وخاف على نفسه مِن الوقوع في ذلك، فأبيح له ذلك لتكسير شدة عنته وشهوته. وأما مِن فعل ذلك تلذذاً أو تذكراً أو عادةً بأن يتذكر في حال استمنائه صورةً كأنَّه يجامعها فهذا كله محرم، لا يقول به أحمد ولا غيره، وقد أوجب فيه بعضهم الحد. والصبر عن هذا مِن الواجبات لا مِن المستحبات». 
وشيخ الإسلام من أعلم الناس بمواضع الإجماع. وكلامه له وزنه، خاصة في مسألة الترجيح في المذهب الحنبلي. إذ لا تقل ترجيحاته أهمية عن ترجيحات ابن قدامة، فضلاً عن أنها أقوى من ترجيحات المرداوي وابن مفلح وغيرهما. 
شاهد الموضوع

تبرئة الشيخ بن عثيمين من القول بجواز التصوير



توضيحٌ حولَ فتوى الشيخِ محمدِ بنِ عثيمينَ رحمه الله في الصُّوَرِ :

لقد كَثُرَ عرضُ الصُّوَرِ الكبيرةِ والصغيرةِ في المحلاتِ التجاريةِ وهيَ صُوَرٌ إمَّا لِمُمَثِّلينَ عالَميينَ أو أُناسٍ مَشهورينَ، وذلكَ للتعريفِ بنوعٍ أو أصنافٍ من البضائعِ، وعندَ إنكارِ هذا الْمُنكرِ يُجيبُ أصحابُ المحلاَّتِ بأنَّ هذه الصُّوَرَ غيرُ مُجسَّمةٍ، وهذا يَعني أنها لَيست مُحرَّمةً، وهي ليست تقليداً لخلقِ اللهِ باعتبارِها بدونِ ظِلٍّ، ويقولونَ: إنهم قد اطَّلَعُوا على فتوى لفضيلتكم بجريدةِ المسلمونَ مَفادُها: أنَّ التصويرَ الْمُجسَّمَ هو الْمُحرَّمُ وغيرُ ذلكَ فلا ، فنرجو من فضيلتكم توضيحَ ذلكَ ؟.
فأجابَ بقوله :
مَن نَسَبَ إلينا أنَّ الْمُحرَّمَ من الصُّوَرِ هو المجسَّمُ وأنَّ غيرَ ذلكَ غيرُ حرامٍ فقد كَذبَ علينا، ونحنُ نرى أنه لا يجوزُ لُبسُ ما فيه صُورةٌ، سواءٌ كانَ من لباسِ الصِّغَارِ أو مِن لباسِ الكبارِ، وأنه لا يَجوزُ اقتناءُ الصُّوَرِ للذكرى أو غيرها، إلاَّ مَا دَعَتِ الضَّرورةُ أو الْحَاجةُ إليه مثلُ التابعيةِ والرُّخصةِ، والله الموفِّق )
[مجموع فتاويه رحمه الله ج2/269]

* وقالَ رحمهُ اللهُ :

مِن مُحمدِ الصالحِ العثيمينَ إلى أخيه الْمُكرَّمِ الشيخِ ... حفظه الله تعالى، وجعلَهُ مِن عبادِه الصالحينَ، وأوليائهِ المؤمنينَ الْمُتقينَ، وحِزبهِ المفلحينَ، آمينَ.
وَبعدُ : فقد وَصَلَني كتابُكم الذي تضمَّنَ السلامَ والنصيحةَ، فعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاته، وجزاكمُ اللهُ عنِّي على نصيحتكمُ البالغةُ التي أسألُ اللهَ تعالى أن ينفعني بها.
ولا رَيْبَ أنَّ الطريقةَ التي سلكتموها في النصيحةِ هي الطريقةُ الْمُثلى للتناصحِ بينَ الإخوانِ، فإنَّ الإنسانَ مَحلُّ الْخَطأ والنسيانِ، والمؤمنُ مرآةُ أخيه، ولا يُؤمنُ أحدٌ حتى يُحبَّ لأخيه ما يُحبُّ لنفسهِ.
ولقد بلَغَت نصيحتُكم منِّي مَبلَغاً كبيراً بما تضمَّنته من العباراتِ الواعظةِ والدَّعواتِ الصَّادقةِ، أسألُ الله أن يتقبَّلَها، وأن يكتبَ لكم مثلَها، وما أشرتم إليه حفظكم اللهُ مِن تكرُّرِ جوابي على إباحةِ الصُّورةِ المأخوذةِ بالآلةِ: فإني أُفيدُ أخي أنني لَمْ أُبحْ اتخاذَ الصُّورةِ، والْمُرادُ: صُورةُ ما فيه روحٌ من إنسانٍ أو غيرهِ، إلاَّ مَا دَعَت الضرورةُ أو الحاجةُ إليه، كالتابعيةِ والرُّخصةِ، وإثباتِ الحقائقِ ونحوها.
وأمَّا اتخاذُ الصُّورةِ للتعظيمِ، أو للذكرى، أو للتَّمتعِ بالنظرِ إليها، أو التلذُّذِ بها فإنِّي لا أُبيحُ ذلكَ، سواءٌ كان تمثالاً أو رقماً، وسواءٌ كانَ مَرقوماً باليدِ أو بالآلةِ، لعمومِ قولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : « لا تدخلُ الملائكةُ بيتاً فيه صُورةٌ » .
وما زلتُ أُفتي بذلكَ، وآمرُ مَن عندَهُ صُوَرٌ للذِّكرى بإتلافها، وأُشدِّدُ كثيراً إذا كانت الصُّورةُ صُورةَ ميِّتٍ.
وأمَّا تصويرُ ذواتِ الأرواحِ : مِن إنسانٍ أو غيرهِ فلا رَيْبَ في تحريمهِ، وأنه مِن كبائرِ الذنوبِ، لثبوتِ لَعنِ فاعلهِ على لسانِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وهذا ظاهرٌ فيما إذا كانَ تمثالاً، أي: مُجسَّماً، أو كانَ باليدِ.
أمَّا إذا كانَ بالآلةِ الفوريةِ التي تَلْتَقِطُ الصُّورةَ ولا يكونُ فيها أيُّ عَمَلٍ من الْمُلْتَقِطِ مِن تخطيطِ الوجهِ وتفصيلِ الجسمِ ونحوهِ، فإنْ التُقِطَتِ الصُّورةُ لأجلِ الذكرى ونحوِها مِن الأغراضِ التي لا تُبيحُ اتخاذ الصُّورةَ فإنَّ التقاطَها بالآلةِ مُحرَّمٌ تحريمَ الوسائلِ، وإن التُقطَتُ الصُّورةُ للضرورةِ أو الحاجةِ فلا بأسَ بذلكَ.
هذا خُلاصةُ رأيي في هذه المسألةِ، فإنْ كانَ صواباً فمن اللهِ وَهُوَ الْمانُّ بهِ، وإنْ كانَ خَطأً فمن قُصُوري أو تقصيري، وأسألُ اللهَ أنْ يعفوَ عنِّي منه، وأن يهديني إلى الصَّوابِ ، والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته.


[مجموع فتاويه ج2/287-288]

* تعليق الشيخ : عبدالرحمن البراك علي فتوي الشيخ بن عثيمين في التصوير

السؤال

قرأت كلام الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في التصوير في المجلد الثاني عشر من مجموع الفتاوى له، وقد لحظت فيه أشياء أشكلت، مثل قوله: "إن التصوير الفوتوغرافي ليس تصويراً، ومع ذلك لا يجوز اقتناء الصور للذكرى"، ومع تردد في بعض المواضع في حكم التصوير، وفي حكم النظر إلى بعض الصور ... آمل تعليقكم على ذلك.

الإجابة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن من يمعن النظر في أجوبة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في التصوير، والنظر إلى الصور واقتنائها، يلاحظ أن تصوره للواقع فيه تشوش، أي: إنه لم يتصور الواقع تصوراً تاماً، ولهذا وقع في كلامه في هذا الموضوع بعض الأمور التي تستغرب من مثله، عفا الله عنه، ويمكن أن يتخذ منها أهل الأهواء والشهوات طريقاً إلى ترويج ما يهوونه من برامج الإعلام المرئية، ونشر أنواع الصور في الصحف والمجلات، وأهم ما لدينا من كلام الشيخ رحمه الله في هذا الموضوع أجوبته كما في (مجموع الفتاوى له في ج 12 من صفحة 311 إلى 327)، ومدار كلامه رحمه الله على ثلاث مسائل:
1 - حكم التصوير.
2 - اقتناء الصور.
3 - النظر إلى الصور.

وحاصل كلامه في حكم التصوير أنه يختلف باختلاف المصور، واختلاف الوسيلة في التصوير، وعلى هذا فالتصوير باعتبار حكمه عند الشيخ ثلاثة أنواع:
1 - تصوير مباح على الصحيح، وهو تصوير الجمادات والنباتات.
2 - تصوير محرم، وهو تصوير ذات الأرواح باليد.
3 - تصوير مختلف فيه، وهو تصوير ذات الأرواح بالكاميرا.

والشيخ رحمه الله في الأغلب من ظاهر كلامه يختار جواز هذا النوع ما لم يتوصل به إلى ما هو محرم فيحرم، واحتج الشيخ لما ذهب إليه:
- أولاً: بأن التصوير بالكاميرا ليس هو من فعل المكلف، فلا يكون تصويراً.
- ثانياً: أن التصوير الذي بالكاميرا ليس فيه مضاهاة لخلق الله، بل هو نقل للصورة التي خلقها الله بواسطة الآلة، وليس للإنسان في هذا فعل إلا توجيه الآلة وتحريكها، فنقل الصورة لا يتوقف على خبرة المحرك بالآلة ومعرفته بالرسم، وأيد رحمه الله ذلك بمثل، وهو أن تصوير الخط كما في الصكوك والوثائق ما هو إلا نقل لخط الكاتب، وليس خطا لمن نقله بالآلة، فيقال: هذا خط فلان الذي هو كاتب الأصل.

هذا حاصل ما احتج به الشيخ رحمه الله، وهو مسبوق إلى هذا، وما سماه الشيخ نقلاً للصورة هو ما سماه غيره من المجيزين للتصوير بحبس الظل، ويسمون التصوير بالكاميرا التصوير الضوئي.

والجواب عن الأول -وهو أن التصوير بالكاميرا ليس تصويراً لأن ذلك ليس من فعل المكلف- أن يقال: هذا غير مسلم، فإنه تصوير لغة وعرفاً، فإنه يقال للآلة: آلة التصوير، ولمشغلها: المصور، ولفعله: التصوير، وللحاصل بها: صورة، وهذا التصوير من فعل المكلف ولكن بالوسيلة، وهو من فعل المكلف، ولكن بالوسيلة الحديثة: "الكاميرا"، ومما يدل على أنه من فعل المكلف أن له أحكاما، فقد يكون مباحاً وقد يكون حراماً كما تقدم.

ويجاب عن الثاني -وهو أن التصوير بالكاميرا ليس فيه مضاهاة لخلق الله تعالى ... إلخ- بأن ذلك ممنوع؛ فالمضاهاة مقصودة للمصور وحاصلة.

وتسمية ذلك: "نقلاً" تغيير لفظ لا يغير من الحقيقة شيئاً، فلا يؤثر في الحكم.

والصورة التي خلقها الله لا تنتقل عن محلها، فإنها لو انتقلت لخلا محلها، ومعلوم أن الصورة عرض لا يقوم بنفسه، فلا يوصف بالانتقال، بل الزوال، فالصورة الحاصلة بالكاميرا تضاهي الصورة القائمة بالمصور وليست إياها، ولهذا يتصرف المصور في الصورة بالتصغير والتكبير والتحسين والتقبيح.

ولو كانت الصورة محض نقل لما أمكن التصرف فيها. فتبين أن التصوير بالكاميرا تصوير حقيقة، لا نقل للصورة التي خلقها الله، لأن ذلك متعذر. ولتصرف المصور في الصورة الحاصلة بالآلة.

وأما صورة الخط فلا يقال فيها: إن هذا خط فلان، بل صورة خطه، ولهذا يفرق بين الأصل والصورة، فيقال في الوثيقة: هذا أصل وهذا صورة، ولا يعول في الإثبات على الصورة في الكثير من الأمور المهمة، بل لابد من إحضار الأصل، والله أعلم.

••• وأما المسألة الثانية، وهي حكم اقتناء الصور، فقد ذهب الشيخ رحمه الله إلى تحريم اقتنائها للذكرى، وتحريم تعليقها، وقد أشار في ذلك إلى دلالة السنة على تحريم اتخاذها واقتنائها في غير ما يمتهن. (ج 12 ص 325)، والسنة التي أشار إليها مثل حديث عائشة رضي الله عنها في قصة القرام التي سترت به سهوة لها، أي فرجة، وكان فيه تصاوير، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال: "إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله"، قالت عائشة: فجعلناه وسادة أو وسادتين (متفق عليه)، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ماخلقتم"، ثم قال: "إن البيت الذي الصور لا تدخله الملائكة" (متفق عليه).

وقد استوفى الشيخ رحمه الله ذكر الأدلة على حكم اقتناء الصور في الجواب المطول المفصل الوارد في (ج12 في الصفحات من 311 إلى 317).

وسواء عنده أكانت الصورة كاملة أم غير كاملة إذا كان الرأس موجوداً، لحديث أن جبريل عليه السلام لما امتنع من دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم لوجود التمثال الذي بالباب، أمر أن يقطع رأس التمثال حتى يكون كهيئة الشجرة، ونقل الشيخ رحمه الله عن الإمام أحمد قوله: "الصورة الرأس"، ومثله عن ابن عباس رضي الله عنه.

وأكد الشيخ أنه لا يزول حكم الصورة حتى يبان الرأس إبانة تامة، وكأنه يشير إلى ما يفعله المحتالون على تحليل الحرام من تصوير الجسم وتصوير الرأس فوقه مع الفصل بينهما بخط، وقد نص رحمه الله على جواز اقتناء الصورة أو ما فيه صورة مما تدعو إليها الحاجة أو الضرورة، كالصورة لإثبات الشخصية، والصور التي في النقود.

وبين رحمه الله أن ما يحرم اقتناؤه من الصور يتفاوت حكمه باعتبار مقصود مقتنيها، وباعتبار المصور، كاقتناء صور العظماء وصور النساء، ولاسيما مع تعليقها أغلظ تحريماً من غيرها لما يتضمنه ذلك من المفاسد، وقد أجاد وأفاد رحمه الله في مسألة اقتناء الصور هذه، وإن كان تصويرها بالكاميرا.

ولكن هذا يضعف ما ذهب إليه من جواز تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا. فإن القول بجواز التصوير بالكاميرا مع تحريم اقتناء الصورة فيه نوع تناقض. مما يدل على أن قوله بجواز التصوير ليس هو فيه على طمأنينة.

ويؤيد ذلك أنه نص في جوابه المفصل المشار إليه على أن التصوير بالكاميرا من المتشابهات، حيث قال بعد ذكر الخلاف: "والاحتياط الامتناع من ذلك، لأنه من المتشابهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" (ج12/312).

••• وبناء على ما تقدم يتبين أنه لا يصح إطلاق نسبة القول بجواز التصوير بالكاميرا إلى الشيخ، فإما أن يقال: (عنه في ذلك روايتان)، أو يقال: (إن قوله بالجواز لم يكن مطمئناً إليه وإن احتج له ببعض الشبهات العقلية، فقد ذكر القولين وحجج الفريقين، ومال في أغلب أجوبته إلى القول بالجواز).
وقد اشتهر عنه القول بالجواز، وأخذ بذلك كثير من طلاب العلم وغيرهم تقليداً، كما تعلق به أصحاب الأهواء الذين لا يأخذون من أهل العلم إلا ما يوافق أهواءهم، فعمت البلوى بهذا التصوير واستباحه أكثر الناس؛ جهلاً وتقليداً وهوى، وهذا كله لا يضر الشيخ، فهو علامة مجتهد متحر للحق، فأمره دائر بين الأجر والأجرين، إن شاء الله.
فإن المجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد.
والمقلدون للشيخ لم يمعنوا النظر في سائر أجوبته، لذلك لم يعرفوا حقيقة مذهبه في هذه المسألة.

وأما أصحاب الأهواء فلا يعنيهم التحقق من مذهب العالم وفتواه، بل يكفيهم أن يظفروا منه بما يوافق مرادهم ويصلح للتشبث به لترويح باطلهم!
وفي كلام العلماء ما يعد من المتشابه الذي يجب رده إلى الواضح من كلامهم، وسبيل أهل الزيغ اتباع المتشابه من كل كلام، كما قال تعالى: {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله}، وهذا منشأ ضلال فرق الضلال من هذه الأمة، فنعوذ بالله من سبيل الغي والضلال.

••• وخلاصة القول أن المبيحين للتصوير بالكاميرا أو التصوير الضوئي أصناف:
1 - علماء مجتهدون في معرفة الحق بريئون من الهوى، فهم في التصوير متأولون، وهذا الصنف قليل.
2 - علماء مجتهدون متأثرون في اجتهادهم بضغط الواقع وشيء من الهوى.
3 - مقلدون بحسن نية.
4 - مقلدون مع شهوة وهوى، وهؤلاء يكثرون في المنتسبين إلى العلم والدين.
5 - متبعون لأهوائهم لا يعنيهم أن يكون التصوير حراما أو حلالا، لكنهم يدفعون بالشبهات وبالخلاف من أنكر عليهم، والله يعلم ما يسرون وما يعلنون، فالناس في هذا المقام كما قال الله تعالى: {هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون}.

••• وأما المسألة الثالثة، وهي حكم النظر إلى الصحف والمجلات والتلفاز فقد فصل فيه الشيخ من جهة نوع المصور ومن جهة أثر النظر:
فعنده أن الصورة إذا كانت لحيوانات، أي لغير آدمي جاز النظر إليها، لكن لا يجوز اقتناء الصحف من أجلها وإن كانت لآدمي ففيه تفصيل، وهذا نص كلامه: "وإن كانت صور آدمي، فإن كان يشاهدها تلذذاً أو استمتاعاً بالنظر فهو حرام، وإن كان غير تلذذ ولا استمتاع، ولا يتحرك قلبه ولا شهوته بذلك، فإن كان ممن يحل النظر، كنظر الرجل إلى الرجل، ونظر المرأة إلى المرأة أو إلى الرجل أيضاً، على القول الراجح فلا بأس به، لكن لا يقتنيه من أجل هذه الصور"، وهذا تفصيل حسن لا إشكال فيه، ولكنه رحمه الله قال بعد ذلك: "وإن كان ممن لا يحل له النظر إليه، كنظر الرجل إلى المرأة الأجنبية فهذا موضوع شك وتردد" (ج 12/326).
وقد ذكر بعد ذلك منشأ هذا الشك والتردد عنده وهو أمران:
- الأول: تردده في دلالة حديث: "لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها"، هل النهي عن نعت صورتها الظاهرة كمحاسن وجهها، أو النهي عن نعت ما تحت الثياب من العورة؟
والشيخ يميل إلى الاحتمال الثاني، من أجل لفظ المباشرة ومن أجل زيادة النسائي في الحديث ولفظه: "لا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد".
فيقال: هب أن المراد من الحديث المعنى الثاني، فتحريم النظر إلى المرأة الأجنبية لا يتوقف على دلالة هذا الحديث، فقد جاء في الكتاب والسنة ما يدل على تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، قال تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم}، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة" (رواه الإمام أحمد وغيره عن علي رضي الله عنه، وهو صحيح بمجموع طرقه)، وفي صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة، فأمرني أن أصرف بصري.

- الأمر الثاني -مما أوجب التردد في تحريم النظر إلى صورة المرأة الأجنبية بغير شهوة-: ما ذكره من الفرق العظيم في التأثير بين الحقيقة والصورة.
فيقال: أولاً: هذا لا يسلم على الإطلاق، فقد تكون الصورة أعظم تأثيراً لما يجري فيها من التحسين والتلوين، والعناية في تحديد مواضع الفتنة.
- وثانياً: دعوى الفرق في التأثير بين الحقيقة والصورة -وإن سلم في الجملة- فإنه يرد على ما قرره رحمه الله في الاحتجاج لجواز التصوير بالكاميرا، حيث ذكر أن التصوير بالكاميرا نقل للصورة التي خلقها الله، وهذا يقتضي أن تكون الصورة كالحقيقة في التأثير.
نعم؛ إذا كانت المرأة الأجنبية حاضرة يطمع في الوصول إليها، فهي من هذه الجهة أعظم تأثيراً على الناظر من الصورة.

وبهذا يتبين أن النظر إلى صورة المرأة الأجنبية كالنظر إلى المرأة الأجنبية في التأثير والتحريم، وإن وجد تفاوت بينها، فما كان أعظم تأثيراً كان النظر إليه أشد تحريماً.
هذا كله في النظر إلى المرأة الأجنبية أو صورتها بغير شهوة، أما إذا كان بشهوة فقد تقدم نص الشيخ على التحريم مطلقاً.

وذكر رحمه الله في هذا المقام شيئاً من الفرق في النظر إلى صورة المرأة الأجنبية بين المعينة وغير المعينة فإن كان النظر بشهوة وتلذذ فهو حرام، وإن كان بغير شهوة؛ فإن كانت الصورة لامرأة معينة، فالقول بتحريم النظر حينئذ قال فيه الشيخ: "فيه نظر" (جزء 12 ص 327)، وإن كانت الصورة لغير معينة وبغير شهوة، ولا يخشى أن تجر إلى محظور شرعي، فالنظر في هذه الحال جائز. وهذا التفصيل من الشيخ رحمه الله لم يذكر عليه دليلاً.

وحاصل ما تقدم أن رأي الشيخ في حكم التصوير بالكاميرا ليس مستقراً ولا محرراً، وإن كان الغالب على كلامه ظاهره القول بالجواز، وما ذكره من الأدلة على ذلك ضعيفة ومنقوضة كما تقدم، وكذلك ما ذكره من التفصيل في مسألة النظر إلى صور الآدميين فيه ما لا يتجه، كالفرق في النظر إلى صور المرأة الأجنبية بين المعينة وغير المعينة.

وكذلك تردده في حكم نظر الرجل إلى صورة المرأة الأجنبية بناء على الفرق في تأثير النظر بين الحقيقة والصورة.
وهذا التفصيل وهذا التردد يمكن أن يكون شبهة لأصحاب الأهواء والشهوات، من مطالعي الصحف والشاشات بإطلاق أبصارهم فيما يعرض وينشر.

وإذا كان معظم ما ينشر ويعرض من صور النساء يقصد منه الإغراء وجذب الأنظار وإشباع الشهوات، والدعاية إلى ترويج الصور والمجلات والمبيعات.
فلا متمسك لأهل الباطل في كلام الشيخ رحمه الله. فإن النظر إلى ما يعرض وينشر في وسائل الإعلام من صور النساء الفاتنات لإمتاع القراء والمشاهدين كله حرام عند الشيخ.

وأما ما قرره الشيخ في مسألة اقتناء الصور فهو واضح بين لا إشكال فيه.
والذي أراه صواباً هو تحريم التصوير بالكاميرا، وأنه داخل في عموم أدلة تحريم التصوير، وتحريم اقتناء الصور، وتحريم النظر إلى صور ما يحرم النظر إليه من الرجال والنساء، وأن الصورة كالحقيقة في ذلك، ويحسن هنا ذكر جملة من الأحاديث الوردة في حكم التصوير:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة" (متفق عليه)، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله"، ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم"، ولهما عنه مرفوعاً: "من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ"، وفي صحيح البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن المصورين".

والأحاديث الدالة على تحريم تصوير ذوات الأرواح وأنه من كبائر الذنوب وتحريم اقتناء الصور كثيرة مشهورة محفوظة في دواوين السنة.

وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عامة وباقية إلى قيام الساعة، لعموم رسالته وختم النبوة به صلى الله عليه وسلم، فأحكام شريعته وخصوصها لا تختص بزمانه بل هي دائمة إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، فنصوص تحريم التصوير شاملة لكل تصوير بأي وسيلة مما كان في عهده صلى الله عليه وسلم أو يكون بعده، والله الذي أنزل هذه الشريعة يعلم ما سيحدث من وسائل التصوير، فيجب تحكيم نصوص الكتاب والسنة وإعمال عموماتها وإطلاقاتها، ما لم يثبت ما يوجب التخصيص أو التقييد، كما يجب التحاكم إليها عند التنازع كما قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً}، وبعد؛ فعلى الجميع أن يتقوا الله ويلتمسوا رضاه، ويجتنبوا ما حرم عليهم وما يقرب إلى الحرام من المشتبهات.


هذا ونسأل الله أن يلهمنا الصواب، ويهدينا سبيل الرشد في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شاهد الموضوع
لعبة من سيربح المليون لعبة زوما