قال الأوزاعي رحمه الله: "أما إنه لا يذهب الإسلام؛ ولكن يذهب أهل السنة، حتى لا يبقى منهم في البلد الواحد إلا الرجل والرجلان، وربما لا يبقى منهم أحد".



قال الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى-:"إيـاك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام"

Translate

لعبة المزرعة السعيدة لعبة الفراخ

بيان ضعف حديث ( اذا تبايعتم بالعينة ..........)





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
أما بعد :  

فأثناء مذاكرتي في كتاب ( سبل السلام للصنعاني ) قرات تعليق الحافظ بن حجر على

 هذا الحديث بقولة (في اسناده مقال ) ثم اكد الصنعاني كلام الحافظ واقره .

وقد كنت اظن صحة هذا الحديث

فأحببت ان انقل  كلام العلماء في حكمهم على هذا الحديث لا سيما ان هذا الحديث 

من الشهرة بمكان والكثير يبني علية احكام

روي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلي الله

(( إذا تبًايعتم بًالعينة وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بًالزرع ، وتركتم الجهاد سلط الله 

عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ))


1- قال البيهقي في السنن الكبرى 

( روي من وجهينضعيفين )


2- قال ابن القطان  لا يصح

3-قال الذهبي في ميزان الاعتدال

)  من مناكير إسحاقالخراساني أبو عبد الرحمن )

4- وقال ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام

                            ( في إسنادهمقال )


5- وقال السخاوي في الأجوبة المرضية

 )إسناده ضعيف )

6- وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقة علي مسند

أحمد ( إسناده ضعيف )

7- وقال الشيخ ابن باز في حاشية بلوغ المرام لابن
                   باز ( حسن لغيره )

8- وقال الشيخ ابن عثيمين  في شرح بلوغ المرام

       ( معنى الحديث صحيح لكن أسانيده ضعيفة )


                        هذا والله المستعان ,,,,,,,,,,,,,



شاهد الموضوع

الأعراف والعادات القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية (WORD)

شاهد الموضوع

النحر بالسكين لمن اجاز الاستمناء للتسكين




النحر بالسكين لمن اجاز الاستمناء للتسكين

الاستمناء في اللغة:
 استفعال من المني، وهو: استدعاء المني بإخراجه
ويطلق عليه أيضاً:
 الخَضْخَضَة ,
 ويكون أيضاً بأي وسيلة أخرى، وهو ما يسمى اليوم:العادة السرية. وهي حرامٌ للرجل والمرأة عند الفقهاء
واستدلوا بما يلي:

أولاً: القرآن الكريم:
الاية الاولي : وهي قوله تعالى: {والذين هُم لِفُرُوجِهِمْ حافِظون. إلا على أزواجِهِم أو ما مَلَكت أيمانُهُم فإنهم غيرُ مَلومين. فمَنِ ابتَغى وراءَ ذلك فأولئك همُ العادون} (4-6 المؤمنون).
فقد استدل الإمام مالك –وتبعه الإمام الشافعي– على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية .
قال الإمام الشافعي (وهو حجة في لغة العرب) في كتابه "الأم" (5|94): «فكان بيّناً في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، تحريمُ ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان. وبيّن أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات، دون البهائم. ثم أكّدها فقال عزّ وجل: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}. فلا يَحِلُّ الْعَمَلُ بِالذَّكَرِ إلا في الزوجة أو في مِلْك اليمين، ولا يَحِلُّ الاستمناء». وتبعهما بعض الأحناف كالزيلعي.

أما
 بعض الظاهرية فيرفضون التحريم بالقياس، ويقولون بالكراهية فقط.
 قال ابن حزم في "المحلى" عن الاستمناء: «نكرهُهُ، لأنه ليس من مكارمِ الأخلاق، ولا من الفضائل». ورفضهم الاستدلال بالآية التي في سورة المؤمنين، فيه نظر. فإن تحريم نكاح البهيمة متفقٌ عليه بين العلماء، ودليلهم تلك الآية (أما الأحاديث في ذلك فكلها ضعيفة). فكما تحرمون بتلك الآية إتيان البهيمة، بحجة أنه لم يجز الاستمتاع بالفرج إلا للزوجة والجارية، فهذا يلزمه تحريم الاستمتاع باليد كذلك، ولا فرق. أما الاستمناء بيد الزوجة فقد أجازه العلماء. وسيأتي الرد على ابن حزم بالتفصيل.

الاية الثانية :  قوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (النور 33)، فأن الأمر بالعفاف يقتضي الصبر عما سواه.

قال الشيخ مقبل : والفطرة السليمة تقر أن هذه العادة ليست من العفة في شئ.


ثانياً: السنّة النبوية:
الحديث الاول : حديث أخرجه البخاري (5|1950) ومسلم (2|1018) في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود t قال: كنا مع النبي شباباً لا نجِدُ شيئاً، فقال لنا رسول الله : «يا معشر الشباب. من استطاع الباءةَ (تكاليف الزواج والقدرة عليه) فليتزوّج، فإنه أغضُّ للبصر وأحصَنُ للفرْج. ومن لم يستطع، فعليه بالصَّوم، فإنه لهُ وِجَاءٌ (حماية من الوقوع في الحرام)».
فأرشد الشارع –عند العجز عن النكاح– إلى الصوم، مع مشقّته. ولم يُرشِد إلى الاستمناء، مع قوة الدافع إليه. وهو أسهل من الصوم، ومع ذلك لم يسمح به. أما أحاديث تحريم نكاح اليد فلا تصح.
الحديث الثاني : ما رواه البخاري من حديث بن مسعود قال:كنا مع النبي صلى الله عليه و على آله وسلم شباباً لا نجد شيئاً, فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحصن لفرج, ومن لم يستطع فعليه, بالصوم فإنه له وجاء  )).
قوله لا نجد شيئاً يقصد لقضاء الوطر، وقول النبي صلي الله عليه وسلم: وِجاء أي: وقاية و حماية.
قال الشيخ مقبل معلقاً علي هذا الحديث :وجه الاستدلال من الحديث أنه لم يقل: ومن لم يستطع فليستمن.  فعلي القول إنه يجوز، فلم لم يجزه النبي صلي الله عليه و سلم وينصح به الشباب؟!!
الحديث الثالث : قال البخاري رحمه الله (ج9 ص117): حدثنا أحمد بن يونس, حدثنا إبراهيم بن سعد, أخبرنا ابن شهاب, سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاصٍ يقولردَّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عثمان بن مظغون التبتل, ولو أذن له لاختصينا.
قال الشيخ مقبل الوادعي : نهاهم النبي صلي الله عليه وسلم عن الاختصاء، ولو كان الاستمناء حلالاً لقال لهم استمنوا، وفعل الصحابة نفسه أكبر دليل علي عدم جواز الاستمناء؛ إذ إنه لو جاز لفعلوه ولما يفكروا في الاختصاء الذي هو مهلكة في حد ذاته، فهم فضلوا الاختصاء علي ارتكاب الحرام.


ثالثاً: الضرر الصحي:
 وقد ثبتت عدة أضرار للعادة السرية. فمنها .........
1-   التشتت الذهني، بسبب محاولة استحضار تخيلات جنسية قبل الاستمناء. وهذا يؤدي على المدى الطويل إلى ضعف الذاكرة.
2-   ومنها (عند الرجال) أن اليد أخشن نسبياً من مهبل المرأة، فيسبب الاستمناء باليد على المدى الطويل، ضعفاً في حساسية ذكَر الرجل. وهذا مرض منتشر عند الغربيين –عافانا الله منه– حيث تجد الرجل يترك امرأته لأنه لم يعد يستطيع الاستمتاع بمجامعتها، ويكتفي بالاستمناء بيده بمساعدة الأفلام والمجلات الجنسية. وهو مرضٌ مدمّرٌ للحياة الزوجية بدأ يتسرب إلى مجتمعنا بسبب المواقع الإباحية والفضائيات.
3-   أما عند المرأة فتؤدي العادة السرية عندها إلى نمو الأعضاء الجنسية الخارجية (البظر والمشفرين) وضمور الداخلية (المهبل)، بحيث لا تشعر بالمتعة عند مجامعة الزوج. وهذا سبب انتشار ما يُسمى بالجنس عن طريق الفم، عند الغربيين.
4-    كما أن سهولة العادة السرية مقارنة مع الجماع (لأنها لا تتطلب الشخص الآخر) يشجع على الاستمرار بها لدرجة الإدمان.
5-    الضعف الجنسي، وضعف الغدد التناسلية، وسرعة الإنزال، وميلان العضو، وأمور أخرى. وهذا ما ذكره الدكتور محمد حجازي استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية أيضاً. ويتبين لنا من كلام الأطباء أن ممارسة العادة السرية تؤدي إلى أضرار بدنية، ونفسية، فهي تستنفد قوى البدن، وتسبب الاكتئاب، وتشغل فاعلها عن الواجبات، وقد تقوده إلى ارتكاب الفواحش.
وقد ذكرها ايضا الدكتور أنور الحمادي .

قال الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا: «وما كان مضراً طبياً فهو محظورٌ شرعاً. وهذا محل اتفاقٍ بين الفقهاء».

رابعاً: الضرر النفسي:
 فهي تؤدي إلى إحساسٍ بالدناءة والشعور بالذنب. كما أن فيها منافاةً للأخلاق وجرحاً للمروءة. قال القرطبي: «الاستمناءُ عارٌ بالرجل الدنيء، فكيف بالرجل الكبير؟!».

ادلة المجيزين كالظاهرية

واحتج الإباحيون الظاهرية بآثار 
لا يكاد يصح شيء منها، ونحن نذكرها ونذكر عللها معها:

جاء في مصنف عبد الرزاق (7|390) باب الاستمناء:
13586 أخبرنا ابن جريج عن عطاء: أنه كره الاستمناء. قلت: أفيه (حديث)؟ قال: ما سمعته.

13587 عن الثوري عن عبد الله بن عثمان (بن خيثم، جيد) عن مجاهد قال: سُئِلَ ابن عمر عنه، فقال: «ذلك نَائِكُ نَفْسِهِ». فهذا إسناد جيد، فيه كراهة بن عمر للاستمناء.

13588 عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن أبي رزين (مسعود بن مالك، ثقة) عن أبي يحيى (مستور) عن ابن عباس أن رجلاً قال له:«إني أَعْبَثُ بِذَكَرِي حتى أُنْزِلَ». قال: «إن نِكاح الأمَةِ خيرٌ منهُ، وهو خيرٌ من الزنا».

13590 عن ابن عيينة عن عمار الدهني (ثقة شيعي) عن مسلم (البطين، ثقة) قال رأيت سعيد بن جبير لقِيَ أبا يحيى (مستور) فتذاكرا حديث ابن عباس، فقال له أبو يحيى: «سُئِلَ ابن عباس عن رَجُلٍ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ حتى يُنْزِلَ؟» فقال ابن عباس: «إن نكاح الأمة خير من هذا وهذا خير من الزنا». وهذين الأثرين فيهما رجل مستور، وفي كل الأحوال فالإباحة مقيدة هنا بخوف الزنا.

13591 عن الثوري عن عبّاد عن منصور عن جابر بن زيد أبي الشعثاء (البصري ت103) قال: «هو مَاؤُك فَأَهْرِقْهُ». قلت: ليس في الكتب التسعة رواية لمنصور عن أبي الشعثاء، رغم أن كلاهما كثير الحديث. والظاهر أن كلمة "عباد عن منصور" قد تكون تحريفاً لـ "عباد بن منصور"، وهذا من شيوخ سفيان الثوري، وهو ضعيف. ولا أعلم له رواية عن أبي الشعثاء أصلاً.

13592 أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر (مستور) عن رجُلٍ (مجهول) عن ابن عباس أنه قال: «وما هُوَ إلا أن يُعْرِك أحدكم زُبَّهُ حتى يُنْزِلَ ماء». أقول: دين الله لا يؤخذ عن مجاهيل.

13593 أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر (الأخنسي، مستور) عن مجاهد قال: «كان من مضى يأمرون شُبّانهم بالاستمناء. والمرأة كذلك تدخل شيئاً». قلنا لعبد الرزاق: «ما تدخل شيئاً؟». قال (عبد الرزاق): «يريد السق. يقول (أي مجاهد): "تستغني به عن الزنا"». فهذا أثر فيه مستور لم يتابعه أحد. فهو إسناد غير صحيح. لكنها على أية حال إباحة مقيدة، إذ قيدها مجاهد بالخوف من الزنا (على فرض صحة الأثر).

13594 أخبرنا ابن جريج (مدلّس) قال: قال عمرو بن دينار (ت126): «ما أرى بالاستِمناءِ بأساً». وتدليس ابن جريج شر تدليس -كما قال الدارقطني- لأنه لا يدلس إلا عن مجروح. قال أبو بكر الأثرم، عن أحمد بن حنبل: «إذا قال ابن جريج "قال فلان" و "قال فلان" و "أُخبِرت" جاء بمناكير، و إذا قال: "أخبرني" و "سمعت" فحسبك به».

وقال عبد الرزاق عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني من أُصدِّق (أي شخص مجهول) عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأساً بالمرأة تُدخِلُ شيئاً تريد الستر تستغني به عن الزنى. أقول: هذا ضعيف وفي كل الأحوال فإنه مقيَّد بخوف الزنا.

قال ابن حزم في المحلى (11|393): «قال عبد الرزاق: وذكره معمر عن أيوب السِّخْتياني، أو غيرِهِ (رجل مجهول) عن مجاهد عن الحسن: أنه كان لا يرى بأساً بالاستمناء». قلت: هذا سند ضعيف لجهالة الواسطة بين معمر ومجاهد. ولم أجد هذا القول –على أية حال– لا في مصنّف عبد الرزاق ولا في غيره. فلعله من أوهام ابن حزم، والله أعلم.

وروى ابن حزم بإسنادٍ صحيحٍ: «عن قتادة عن رجُلٍ (مجهولٍ) عن ابن عمر أنه قال: "إنما هو عَصَبٌ تُدَلِّكُهُ". وبه إلى قتادة (مدلّس) عن العلاء بن زياد عن أبيه (زياد بن مطر العدوي، عابدٌ مستور): "أنهم كانوا يفعلونه في المغازي. –يعني الاستمناء– يعبَثُ الرجُلُ بِذَكَرِهِ يُدَلِّكُهُ حتى يُنزِل". قال قتادة (مدلس): وقال الحسن في الرجل يَستَمني يعبث بذكره حتى ينزِل، قال: "كانوا يفعلون في المغازي"». وهذا أيضاً في صحته نظر. ولو فرضنا صحته فإنه كذلك مقيّد.

وأخرج البيهقي في سننه الكبرى (7|199): أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب (ثقة) أنبأ جعفر بن عون (جيد) أنبأ الأجلح (شيعي ضعيف) عن أبي الزبير (منقطعاً) عن ابن عباس : أن غلاماً أتاه، فجعل القوم يقومون والغلام جالس. فقال له بعض القوم: «قم يا غلام». فقال ابن عباس : «دعوه. شيءٌ ما أجلَسَه». فلما خلا، قال: «يا ابن عباس. إني غُلامٌ شابٌّ أجِدُ غلمةً شديدة. فأدلك ذكري حتى أنزل؟». فقال ابن عباس: «خيرٌ من الزنا، ونكاح الأمة خيرٌ منه».

وقد أجاز بعض العلماء (بخاصة من الأحناف والحنابلة) الاستمناء فقط في حال الخوف من الوقوع في الزنا (مع الحرص على عدم الإكثار منها، لما يترتب عليها من أضرار وحتى لا تتحول إلى طريق للبحث عن الشهوة بدلاً من إطفائها)، من باب الأخذ بالمفسدة الأقل، والبعض أطلق التحريم.
 قال الإمام المرداوي في "الإنصاف" (10|252): «لا يُباح الاستمناء إلا عند الضرورة. ولا يُباح نكاح الإماء إلا عند الضرورة. فإذا حصلت الضرورة، قدّم نكاح الإماء. ولا يحلّ الاستمناء، كما قطع به في الوجيز وغيره، ونصّ عليه الإمام أحمد رحمه الله».
 وقال صاحب "الدر المختار" (4|27): «الاستمناء حرامٌ، وفيه التعزير. ولو مكّن امرأته أو أمَته من العبث بذَكَرِه فأَنزل، كُرِهَ ولا شيء عليه».
 وهذا الإطلاق في التحريم قيّده ابن عابدين الحنفي بحال استجلاب الشهوة، لكنه أجازه عند خوف الوقع في الزنا.

أما الإجابة عن كلام ابن حزم الظاهري فقد كفانا الرد الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري في كتابه "ابن حزم خلال ألف عام" (4|120) حيث قال:
«وبنى أبو محمد (ابن حزم) إباحة نكاح الرجل لنكاح يده على مقدمتين:
1ـ أولاهما أن ذلك يتم بلمس الرجل لذكره.
2ـ أن يتعمد بذلك إنزال المني.
فالمقدمة الأولى مباحة بإجماع. والمقدمة الثانية مباحة أيضاً، لأنه لم يزد على المباح في الأمر الأولى إلا تعمد إنزال المني، فليس ذلك حراماً أصلاً، وليس هذا مما فصل لنا تحريمه، فهو حلال، إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل.
قال أبو عبد الرحمن: لم يحسن أبو محمد هنا طرد أصول الظاهر لسببين:

أولها: أنه استصحب حال الإباحة في نكاح اليد، وهذا غلط منه، لأن الأصل في النكاح وفي الفروج التحريم إلا ما أباحه الشرع لقوله تعالى: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}. ولم يرِد نص بإباحة نكاح اليد، فالأصل التحريم.ولجلاء هذا أوضحه بأن استصحاب الحال على قسمين:
أ ـ استصحاب حال البراءة لقوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعاً}.
ب ـ استصحاب حال الشرع.
ولا يؤخذ بحال البراءة إلا إذا لم يوجد حال للشرع تستصحب. فلما ورد أن الأصل تحريم الفروج إلا ما أباحه الشرع سقطت حال البراءة، ولزمت حال الشرع.
وثانيهما: أنه حمل نكاح اليد على الكراهة، والكراهة عند أبي محمد إباحة إلا أن تارك المكروه يثاب ولا إثم على فاعله.
قال أبو عبد الرحمن: لو صح مذهب أبي محمد أن الأصل إباحة نكاح اليد لوجب عليه حمل ذلك على الإباحة لا على الكراهة، لأن في الحمل على الكراهة زيادة شرع وهو الأجر على الترك فلا يجوز ذلك بغير نص. أما تعليل أبي محمد الكراهة بأن ذلك ليس من فضائل الأخلاق فخروج عن الأصل، لأن فضائل الأخلاق عند أبي محمد لا تتقرر إلا بشرع، وما تقرر بالشرع أنه ليس فضيلة فهو رذيلة، فلا يكون مبني الحكم على أصل البراءة إذن». انتهى.

خلاصة البحث

* سُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية عن الاستمناء:
«هل هو حرامٌ أم لا؟». فأجاب في مجموع فتاواه (35|229): «أما الاستمناء باليد فهو حرامٌ عند جمهور العلماء. وهُو أصحّ القولين في مذهب أحمد. وكذلك يُعَزّرُ من فَعله. وفي القول الآخر هو مكروهٌ غيرُ محرّم. وأكثرهم (أي الفقهاء) لا يُبيحونه لخوف العَنَتِ ولا غيره. ونُقِلَ عن طائفةٍ من الصحابة والتابعين أنهم رخّصوا فيه للضرورة: مثل أن يُخشى الزنا، فلا يُعصَمُ منه إلا به. ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض (وهذا باطلٌ، فالثابت علمياً أن عدم الاستمناء لا يضرّ الجسم أبداً). وهذا قول أحمد وغيره (وفي ثبوته نظر). وأما بدون الضرورة فما علِمتُ أحداً رخّص فيه».

وقال كذلك في "مجموع الفتاوى" (11|574):
«الاستمناء لا يباح عند أكثر العلماء سلفاً وخلفاً، سواءً خشي العنت أو لم يخش ذلك. وكلام ابن عباس وما روي عن أحمد فيه، إنما هو لمن خشي العنت -وهو الزنا واللواط- خشيةً شديدةً وخاف على نفسه مِن الوقوع في ذلك، فأبيح له ذلك لتكسير شدة عنته وشهوته. وأما مِن فعل ذلك تلذذاً أو تذكراً أو عادةً بأن يتذكر في حال استمنائه صورةً كأنَّه يجامعها فهذا كله محرم، لا يقول به أحمد ولا غيره، وقد أوجب فيه بعضهم الحد. والصبر عن هذا مِن الواجبات لا مِن المستحبات». 
وشيخ الإسلام من أعلم الناس بمواضع الإجماع. وكلامه له وزنه، خاصة في مسألة الترجيح في المذهب الحنبلي. إذ لا تقل ترجيحاته أهمية عن ترجيحات ابن قدامة، فضلاً عن أنها أقوى من ترجيحات المرداوي وابن مفلح وغيرهما. 
شاهد الموضوع

ثمانية إجماعات صريحة جلية في عدم تكفير من لم يحكم بما أنزل الله إلا في حالة الإستحلال:





ثمانية إجماعات صريحة جلية في عدم تكفير من لم يحكم بما أنزل الله إلا في حالة الإستحلال:

هذه الإجماعات:
1-الإمام القرطبي:

)قال الإمام القرطبي رحمه الله(هذه الآيات-آيات المائدة-المراد بها أهل الكفر والعناد وإنها وإن كانت ألفاظها عامة فقد خرج منها المسلمون لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك وقد قال تعالى"إن الله لا يغر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءوترك الحكم بذلك ليس شرك بالإتفاق فيجوز أن يغفر والكفر لا يغفر فلا يكون ترك العمل بالحكم كافر(.

2-الإمام السمعاني:

و قال الإمام السمعاني (المتوفى سنة :510) (واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم(.

3-شيخ الإسلام ابن تيمية:

وممن نقل الإجماع كذلك على عدم كفر من حكم بالقوانين-إلا بالإستحلال- شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال ( والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".)مجموع الفتاوى" (3/267)
فانظر قوله((أي المستحل)) دليل على أن أهل السنة أجمعوا إلى إشتراط الإستحلال للتكفير إذ لو كان كفرا كما تدعي لما اشترطوا الإستحلال.

4-العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

قال لأحد طلابه:
(وما ذكرته عن الأعراب مِن الفَرق بين مَن استحل الحكم بغير ما نزل الله، ومَن لم يستحل؛ فهو الذي عليه العمل وإليه المرجع عند أهل العلم ) اهـ
انظره في "مجموعة الرسائل والمسائل النجدية" (3/ 309-311) ط.1 بتقديم الشيخ ابن جبرين وتحقيق الشيخ عبد السلام بن برجس، وانظر كذلك "الدرر السنية" (1/ 494-497) جمع ابن قاسم
5-سليمان بن سحمان

قال رحمه الله في "إرشاد الطالب إلى أهم المطالب" ص(19):
(وأما مَن لم يعتقد ذلك، لكن تحاكم إلى الطاغوت؛ وهويعتقدأن حكمه باطل؛ فهذامن الكفر العملي  ).... .
وأما... ما التحاكم إلى الطاغوت الذي يَكْفُرُ به مَن فعله؛ مِن الذي لا يَكْفُرُ؟!
فالجواب أن نقول:
قد تقدم الجواب عن هذه المسألة مفصلاً في كلام شمس الدين ابن القيم،وكلام شيخنا؛ فراجعه، واعلم أن هذه المسائل مزلة أقدام، ومضلة أفهام؛ فعليك بما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول؛ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل»اهـ.
6-الشيخ محمد رشيد رضا:

وقال الشيخ محمد رشيد رضا كذلك:في «تفسير المنار (6/405-406): «
وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم، وتركوا- بالحكم بها- بعض ما أنزل الله عليهم، فالذين يتركون ما أنزل الله في كتابه من الأحكام ، من غير تأويل يعتقدون صحته، فإنه يصدق عليهم ما قاله الله في الآيات الثلاث أو في بعضها، كلّ بحسب حاله:
فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة ، أو القذف، أو الزنا، غير مذعن له لاستقباحه إياه، وتفضيل غيره من أوضاع البشر عليه؛ فهو كافر قطعاً.
ومن لم يحكم به لعلة أخرى؛ فهو ظالم إن كان في ذلك إضاعة الحق أو ترك العدل والمساواة فيه، وإلا؛ فهو فاسق فقط...
وإننا نرى كثيرين من المسلمين المتدينين يعتقدون أن قضاة المحاكم الأهلية الذين يحكمون بالقانون كفاراً أخذاً بظاهر قوله -تعالى-: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} ، ويستلزم الحكم بتكفير القاضي الحاكم بالقانون تكفير الأمراء والسلاطين الواضعين للقوانين، فإنهم وإن لم يكونوا ألفوها بمعارفهم، فإنها وضعت بإذنهم ، وهم الذين يولون الحكام ليحكموا بها...أما ظاهر الآية فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به أحد قط»!

7-العلامة المحدث الألباني:

قال رحمه الله في معرض رده على شبهة الخوارج(التفريق بين التشريع العام والحكم في الواقعة الواحدة)):
الآية التي قال فيها عبد الله بن عباس هذه الكلمة معروفة "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" بماذا فسرها علماء التفسير؟ فيعود للمناقشة من أولها. علماء التفسير اتفقوا على أن الكفر قسمان: كفر اعتقادي، وكفر عملي، وقالوا في هذه الآية بالذات: من لم يعمل بحكمٍ أنزله الله فهو في حالة من حالتين: إما أنه لم يعمل بهذا الحكم كفراً به؛ فهذا من أهل النار خالداً فيها أبداً، وإما اتباعاً لهواه لا عقيدة وإنما عملاً كهؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالإسلام؛ فلا كلام فيه، هذا بالنسبة للكفر الاعتقادي. وكهؤلاء المسلمين الذين فيهم المرابي، وفيهم الزاني، وفيهم السارق و و... إلخ، هؤلاء لا يطلق عليهم كلمة الكفر بمعنى الردة إذا كانوا يؤمنون بشرعية تحريم هذه المسائل، حينئذٍ علماء التفسير في هذه الآية صرحوا بخلاف ما تأولوا، فقالوا: الحكم الذي أنزله الله إن لم يعمل به اعتقاداً فهو كافر، وإن لم يعمل به إيماناً بالحكم لكنه تساهل في تطبيقه فهذا كفره كفر عمليإذاً: هم خالفوا ليس السلف الأولين بل وأتباعهم من المفسرين والفقهاء والمحدثين، إذاً فهم خالفوا الفرقة الناجية»اهـ.

8-العلامة ابن باز :


س: كثير من المسلمين يتساهلون في الحكم بغير شريعة الله، والبعض يعتقد أن ذلك التساهل لا يؤثر في تمسكه بالإسلام، والبعض الآخر يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ولا يبالي بما يترتب على ذلك، فما هو الحق في ذلك؟
ج: هذا فيه تفصيل: وهو أن يقال من حكم بغير ما أنزل وهو يعلم أنه يجب عليه الحكم بما أنزل الله، وأنه خالف الشرع ولكن استباح هذا الأمر ورأى أنه لا حرج عليه في ذلك، وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة اللهفهو كافر كفرا أكبر عند جميع العلماء، كالحكم بالقوانين الوضعية التي وضعها الرجال من النصارى أو اليهود أو غيرهم ممن زعم أنه يجوز الحكم بها، أو زعم أنها أفضل من حكم الله، أو زعم أنها تساوي حكم الله، وأن الإنسان مخير إن شاء حكم بالقرآن والسنة وإن شاء حكم بالقوانين الوضعيةمن اعتقد هذا كفر بإجماع العلماء كما تقدم.
أما من حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو لحظ عاجل وهو يعلم أنه عاص لله ولرسوله، وأنه فعل منكرا عظيما، وأن الواجب عليه الحكم بشرع الله فإنه لا يكفر بذلك الكفر الأكبر لكنه قد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرةوكفرا أصغر كما قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أهل العلم، وقد ارتكب بذلك كفرا دون كفر وظلما دون ظلم، وفسقا دون فسق، وليس هو الكفر الأكبر، وهذا قول أهل السنة والجماعة، وقد قال الله سبحانه: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ[1]، وقال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[2]، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ[3]، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ[4]، وقال عز وجل: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا[5] وقال عز وجل: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ[6] فحكم الله هو أحسن الأحكام، وهو الواجب الاتباع وبه صلاح الأمة وسعادتها في العاجل والآجل وصلاح العالم كله ولكن أكثر الخلق في غفلة عن هذا. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
شاهد الموضوع
لعبة من سيربح المليون لعبة زوما