لعبة المزرعة السعيدة لعبة الفراخ

الولاء والبراء واقوال العلماء في ذلك






قواعد في الولاء والبراء
القاعدة الأولى : اعلم رحمني الله وإياك إن وجوب معاداة الكفار وبغضهم ، وتحريم موالاتهم ومحبتهم جاءت في كتاب الله صريحة ومتنوعة ، بل إنها في صراحتها لا تخفى على العالم ولا العامي ولا على حتى الصغير غير المكلف ،بل نص أهل العلم على أنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر و لاأ بين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده ومن الآيات الدالة على هذا الأمر قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق } وقال سبحانه :{ ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً }النساء[144] ، وقال سبحانه : { لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة }آل عمران [28] ، ويقول جل وعلا: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون } التوبة[23].
القاعدة الثانية : أن الوقوع في هذا المنكر العظيم والجرم الخطير ألا وهو موالاة الكفار ومحبتهم ، أو توليهم ونصرتهم قد يخرج الإنسان من دين الإسلام بالكلية بنص كتاب الله عزوجل من لابنص البشر واسمع إلى قول الله عزوجل : { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذو االيهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين } المائدة [51] قال حذيفة رضي الله عنه : " ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر لهذه الآية "أ.هـ ، ويقول القرطبي –رحمه الله – عند تفسير هذه الآية : " أي من يعاضدهم ويناصرهم على المسلمين فحكمه حكمهم ، في الكفر والجزاء وهذا الحكم باق إلى يوم القيامة ، وهو قطع الموالاة بين المسلمين والكافرين "أ.هـ ،ويقول سبحانه : { لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء } آل عمران [28]،قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية :"يعني فقد بريء من الله ، وبريء الله منه ، بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر "أ.هـ
القاعدة الثالثة :اعلم أن الأصل في معاداة الكفار وبغضهم أن تكون ظاهرة لا مخفية مستترة ، حفظاً لدين المسلمين ، وإشعاراً لهم بالفرق بينهم وبين الكافرين حتى يقوى ويتماسك المسلمون ويضعف أعداء الملة والدين والدليل على هذا قوله تعالى آمراً نبيه والأمة كلها بأن تقتدي بإبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء وأن تفعل فعله حيث قال سبحانه : { قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله ، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده } وتأمل معي الفوائد من هذه الآية العظيمة الصريحة التي لم تدع حجة لمحتج من هذه الفوائد :
1- أنه قدم البراء من الكافرين على البراءة من كفرهم لأهمية معاداة الكفار وبغضهم وأنهم أشد خطراً من الكفر نفسه ، وفيها إشارة إلى أن بعض الناس قد يتبرأ من الكفر والشرك ولكنه لا يتبرأ من الكافرين.
2- أنه لما أراد أن يبين وجوب بغضهم عبر بأقوى الألفاظ وأغلظها فقال ( كفرنا بكم ) لخطورة وعظم الوقوع في هذا المنكر .
3- أنه قال (بدا ) والبدو هو الظهور والوضوح وليس الخفاء والاستتار فتأمل هذا وقارنه بمن ينعق في زماننا بأنه لا يسوغ إظهار مثل هذه المعتقدات في بلاد المسلمين حتى لايغضب علينا أعداء الدين فلا حول ولا قوة إلا بالله .
4- تأمل معي قوله (العداوة والبغضاء ) فلا يكفي بغضهم بل لا بد من إظهار العداوة لهم ، بل إنه قدم العداوة على البغضاء لتأكد وجوبها .
5- قوله ( أبداً): أي إلى قيام الساعة ولو تطور العمران وركبنا الطائرات وعمرنا الناطحات ، فهذا أصل أصيل لا يزول ولا يتغير بتغير الزمان ولا المكان .
القاعدة الرابعة : أن حرمة موالاة الكفار تزداد وتتأكد في حق من كان محارباً مقاتلاً للمسلمين ، مخرجاً لهم من ديارهم ، وصاداً لهم عن دينهم كما قال تعالى : {إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم ، وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون } ، فلكم الله يأهل فلسطين ويا أهل العراق ويا أفغانستان ويا أهل الشيشان ويا كل مسلم اصطلى بنار الكفر والكافرين فإنا نشهد الله على بغض من آذاكم وقاتلكم وأخرجكم من دياركم نسأل الله أن يرفع عنكم الضائقة ويكشف عنكم البلوى .
القاعدة الخامسة : اعلم أن هذه القضية أعني وجوب معاداة الكافرين وبغضهم أمر لا خيار لنا فيه بل هو من العبادات التي افترضها على المؤمنين كالصلاة وغيرها من فرائض الإسلام وقد تقدمت الآيات الصريحة الدالة على هذا الأمر ، فلا تغتر بمن يزعم أن هذا دين الوهابية أو دين فلان أو فلان بل هذا دين رب العالمين ، وهدي سيد المرسلين .
القاعدة السادسة : أن هذا الأمر من الشرائع التي فرضت على كل الأنبياء والرسل أعني معاداة أعداء الله والبراءة منهم ، فهذا نوح يقول الله له عن ابنه الكافر { إنه ليس من أهلك } ، وهذا ابراهيم يتبرأ هو ومن معه من المؤمنين من أقوامهم وأقرب الناس إليهم بل تبرأ من أبيه فقال { واعتزلكم وما تدعون من دن الله } ، وأصحاب الكهف اعتزلوا قومهم الذين كفروا حفاظاً على دينهم وتوحيدهم قال جل وعلا عنهم : {وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيء لكم من أمركم مرفقاً } .
القاعدة السابعة : إن قضية الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين مرتبطة بلا إله إلا الله إرتباطاً وثيقاً ، فإن لا إله إلا الله تتضمن ركنين : الأول : النفي وهو نفي العبودية عما سوى الله والكفر بكل ما يعبد من دون الله وهو الذي سماه الله عزوجل الكفر بالطاغوت ، والثاني : الإثبات : وهو إفراد الله بالعبادة والدليل على هذين الركنين قوله تعالى : {فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم } ومن الكفر بالطاغوت الكفر بأهله كما جاء في قوله تعالى {كفرنا بكم } وقوله {إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله } إذ لا يتصور كفر من غير كافر ولا شرك من غير مشرك فوجب البراءة من الفعل والفاعل حتى تتحقق كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله .
القاعدة الثامنة : فرق بعض أهل العلم بين الموالاة والتولي ، وقالوا : إن الموالاة أي موالاة الكفار : معناها المصانعة والمداهنة للكفار لغرض دنيوي مع عدم إضمار نية الكفر والردة عن الإسلام كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة عندما كتب إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله  صلى الله عليه وسلم فمثل هذا يعتبر كبيرة من الكبائر ، وليست بكفر ينقل عن الملة ،ولهذا النوع مظاهر معاصرة كالتشبه بهم في اللباس وفي الهيئة أو حضور أعيادهم وتهنئتهم بها، وغيرها من مظاهر الموالاة التي لا تعد كفراً ناقلاً عن الملة، وأما التولي فهو : الدفاع عن الكفار وإعانتهم ونصرتهم بالمال والبدن والرأي والمشورة ولو بقلم أو كلمة ، وهذا كفر صريح وخروج عن الملة كما جاءت بذلك الآيات .
القاعدة التاسعة : هناك فرق بين بغض الكافر وعداوته وبين معاملتهم ودعوته إلى الإسلام ، فالكافر لا يخلو إما أن يكون حربياً فهذا ليس بيننا وبينه إلا السيف وإظهارة العداوة والبغضاء له ، وإما أن يكون ليس بمحارب لنا ولا مشارك للمحاربين فهذا إما أن يكون ذمياً أو مستأمناً أوبيننا وبينه عهد فهذا يجب مراعاة العهد الذي بيننا وبينه فيحقن دمه ولايجوز التعدي عليه وتؤدى حقوقه إن كان جاراً، ويزار إن كان مريضاً ،وتجاب دعوته بشرط دعوته للإسلام في كل هذه الحالات وعدم الحضور معه في مكان يعصى الله فيه وبغير هذين الشرطين لا يجوز مخالطته والأنس معه، فصيانة الدين والقلب أولى وأحرى ، بل أمرنا عند دعوتهم بمجادلتهم بالتي هي أحسن كما قال جل وعلا : { ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن } وقال عمن لم يقاتلنا : { لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين } الممتحنة [8].
القاعدة العاشرة : اعلم أنه يجوز في بعض الحالات أن تظهر بلسانك المودة إذا كنت مكرهاً وتخشى على نفسك ، وهذا فقط في الظاهر لا في الباطن بمعنى أنك عند الإكراه تظهر له بلسانك المودة لا بقلبك فإن قلبك لا بد أن ينطوي على بغضه وعداوته كما قال جل وعلا : { لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير } قال ابن كثير –رحمه الله -: " { إلا أن تتقوا منهم تقاة } قال : أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته ، كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، وقال الثوري : قال ابن عباس : ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان "أ.هـ ، وعليه فإن لايجوز بحال حتى في حال الإكراه عمل ما يوجب الكفر كإعانة الكفار على المسلمين ونصرتهم عليهم وإفشاء أسرارهم ونحو ذلك ، قال ابن جرير عند تفسير قوله { إلا أن تتقوا منهم تقاة } : " إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم ، فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم ، وتضمروا لهم العداوة ، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ، ولا تعينوهم على مسلم بفعل"أ.هـ



قال السحيمي في احدي الفتاوي  :

الموالاة على ثلاثة أنواع:

1- من يجب توليه مطلقًا، وتجب محبته ومودته ونصرته بلا قيدٍ :

وهم الأنبياء وأتباعهم من المؤمنين الخُلَّصْ، أهل الإحسان، وأهل التُقى والورع؛ فهؤلاء تجب موالاتهم بكل حال، بدون أي تحفظ، {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ * وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ}[1]

2- من يجب بغضه مطلقًا:

 وتحرُمُ مودتُهُ وموالاته بأي حالٍ من الأحوال، وتحرُمُ محبته، ولا تجوز بحالٍ من الأحوال، ومن أحبهم بقلبه وودَّهم وناصرهم من أجل دينهم؛ فلا شك في كفره، ومروقِهِ من الدين، بعد قيام الحجة عليه.

3- وصنفٌ ثالث

يحبون من وجه، ويبغضون من وجهٍ آخر؛ وهم عصاةُ المؤمنين، والفُسَّاق من أهل الإسلام، فهؤلاء يُحَبُون على قدر ما عندهم من إيمان، ويُبغَضون على قدر ما عندهم من مُخالفاتٍ شرعية، وفسوقٍ وعصيان.


وبناءً على هذا التقسيم الذي ذكره العلماء؛ فإن الموالاة على أربعةِ أقسام:

· 
موالاةٌ كفرية :

 وهي مودة الكفار من أجل دينهم، ومحبتهم بالقلب ديانةً، وقد يترتب عليها تمني انتصارهم على المسلمين. فإذا أحبَّ الكافر، وأحبَّ دينه، وأحبَّه على المسلمين وتمنى انتصاره؛ فلا شك في كفرِهِ ومرُوقِهِ من الدين، وهو المقصود بمثل قوله تعالى: {لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ}[2].
وقوله –عزَّ وجل-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}[3].
وقول الله –سبحانه وتعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ}[4].
وغير ذلك من الآيات التي تُحرِّمُ موالاة الكُفَّار، وتحكم بالبراءة ممن والاهم، والله –تبارك وتعالى- يقول: { قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ}[5].

النوع الثاني الموالاة المحرمة :

التي لا تصل إلى درجة الكفر، وهي محبة الكفار من أجل مصلحةٍ دنيوية، وموالاته في تلك المصلحة، مع بغضه لدينةً وتمنى انتصار المسلمين على الكفار؛ لكنه أحبه لمصلحةٍ يعني دنيوية معينة تجمع بينهما؛ كمن يواليهم لمساعدته في أمرٍ ما ويوجد عنده نوع مودة، مع بغضهم ديانةً وبغض دينهم وكراهية دينهم. انتبه هذا مقيَّد؛ فتلك موالاة محرَّمة؛ لكن لا تصل إلى درجة الكفر. ومثل من يتجسس لصالح الكُفَّار لمصلحةٍ دنيوية؛ ولذلك اختلف العلماء في حكم قتله، مع اتفاقهم أنه إن قُتِل فإنه يُقتل حدًا، ولا يُقتل ردةً. 
ويستشهدون لهذا بقصة حاطبٍ –رضي الله عنه وأرضاه وكذلك بقصة سعد بن عبادة –رضي الله عنه-، وهذا لا يغض من شأن الصحابة؛ وإنما هي أخطاء وقع فيها من وقع، ولا يغض من شأنهم، ولا يجوز استغلاله لتشويه سمعتهم أو النيل منهم –رضي الله عنهم وأرضاهم-.
مثل دفاع سعد بن عبادة –رضي الله عنه- عن عبد الله بن أُبيِّ بن سلول؛ ثُمَّ هدأ النبي صلى الله عليه وسلم الوضع، وأصلحه، ولم يحكم على سعد بأنه موالٍ للكفار بسبب تلك الكلمة، على الرغم مما حصل بينه وبين أُسيْد بن حُضَيْر من حوارٍ –رضي الله عنهم جميعًا.

النوع الثالثموالاةٌ جائزة

 وهي إظهار الموالاة باللسان عند الضرورة وعند خوف الفتنة من الكفار؛ كما قال الله –سبحانه وتعالى-: {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً}[8]؛ يعني: إذا خفتم شيئًا على أنفسِكُمْ أو أموالكم أو أعراضكم؛ فلا بأس أن تتخلصوا منهم بإظهار شيءٍ من الموالاة الظاهرية باللسان مادامت قلوبكم مطمئنة بالإيمان؛ قال الله –سبحانه وتعالى-: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}[9].
وسبب ذلك قصة عمار، عندما أرغمه الكفار على النيل من النبي صلى الله عليه وسلم؛ فنال منه تحت التهديد وتحت الخطر؛ فجاء يبكي وخشي على نفسه الردة؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن عادوا فعُدْ))؛ يعني: لو ألزموك وألجؤكَ مرة أخرى؛ فعد إلى تلك الكلمة، فإن قال قائلٌ كيف هذا مع حديث: ((دخل الجنَّة رجلٌ في ذُبابة، ودخل النَّار رجلٌ في ذُبابة)) عند من يصحح هذا الحديث؟
والجواب واضح؛ ذلك أن من دخل النار في ذبابة قدَّمها وهو مطمئنٌ بذلك، أما لو أنه قدمها تحت التهديد وقلبه مطمئنٌ بالإيمان؛ فإنه لا حرج عليه، وهذا يكون في حال ضعف المسلمين، ويدخل فيه ما قد يلجأُ إليه بعض المسلمين الذين يقيمون في بلاد الكفر من تطبيق أحكام الكفار وقوانينهم، وعليهم أن يجتهدوا في تطبيق أحكام الله ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً، فإن عجزوا فلهم أن يأخذوا حقوقهم ولو عن طريق محاكم هؤلاء طالما كانوا مضطرين حتى لا تضيع حقوقهم، فهذا من أنواع الموالاة الجائزة؛ أن يُوالي بلسانه وقلبه مطمئنٌ بالإيمان، طالما كان مضطرًا إلى ذلك.

النوع الرابعما يُظنَّ أنه موالاة وليس بموالاة:

 كالتعامل مع الكفار بتجارةٍ أو إجارةٍ أو عاريةٍ أو رهنٍ أو بيعٍ أو شراءٍ أو نحو ذلك. فهذا بإجماع المسلمين لا علاقة له بالولاء والبراء لا من قريب ولا من بعيد. أبدًا. ومن قال ذلك؛ فقد خالف إجماع العلماء؛ فالتعامل مع الكُفَّار من بيعٍ أو شراءٍ أو إيجارةٍ أو إعارةٍ أو رهنٍ أو حتى تخلق بالأخلاق الطيبة معهم لعل الله أن يهديهم للدين أو هديةٍ إذا كان يترتب عليها .. ، أو حتى قبول هديةٍ منهم؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم قَبِلَ ماريةً –رضي الله عنها- هديةً من المقوقس عظيم الأقباط، ولا يعدُ هذا موالاة، ورهن درعه عند يهودي في صاعٍ من شعير، وعلي
-
رضي الله عنه- أجَّرَ نفسه ليهوديةٍ فنتح لها ستة عشر دلوًا، كل دلوٍ بتمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عاقد اليهود وعاهدهم على أن يشاركوا مع المسلمين في قتال بقية الكفار والمشركين، وعقد معهم عهدًا، وعقد عهدًا مع خُزَاعة، وأحيانًا عقد عهودًا فيها حيفٌ على المسلمين في الظاهر؛ ولكن العاقبة للمتقين، كما حدث في صلح الحديبية، ولم يقل أحدٌ أن هذا التعامل نوعٌ من المودة والموالاة.


وأما إلزام من يتعامل مع الكفار على هذا الأساس أنه لابد أن تكون عنده مودة أو موالاة؛

فهذا افتياتٌ على من أجمع عليه علماء المسلمين، وقولٌ على الله بغير حق، ومخالفة للنصوص الشرعية من كتاب الله –عزّ وجل- وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي أباح التعامل بين الناس مسلمهم وكافرهم في أمور الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((والله لا يدعونني لشيء فيه تعظيمٌ لحرمات الله إلا وأجبتهم عليه)) أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
فكونِ بعض الشباب يتسرع ويُسمِّي هذا موالاة أو تولي هذا غير صحيح، أو يُلزِم من تعامل مع الكفار بأنه موالي لهؤلاء الكفار، فهذا غير صحيح.
كذلك في مسألة الوفاء بالعهد؛ حذيفة –رضي الله عنه- أسره المشركون هو وأبوه –مشركو قريش-، فطلبوا منهم أن يخلُّوا سبيلهم، قالوا بشرط: أن تذهبوا إلى المدينة –أو إلى يثرب كما يقولون- ولا تذهبوا إلى محمد وأصحابه في بدر، صلى الله عليه وسلم، فأعطوهم العهد على أن يذهبوا إلى المدينة ولا يذهبوا إلى بدرٍ إلى القتال، فجاء حذيفةُ وأبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروه الخبر، مع حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقاتلين، مع كثرة عدد الكفار، وقلَّةِ عدد المسلمين؛ فقال لحذيفة وأبيه: ((اذهبوا إلى المدينة، نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم. والنبي صلى الله عليه أذن لأم حبيبة أن تصل أباها أبا سفيان عندما جاءها، وكذلك أسماء بنت أبي بكر عندما جاءت أمها أذِنَ لها بصلتها، وأمرنا الله ببر الوالدين ولو كانا كافرين أو مشركين، كما تعلمون في سورة لقمان.
كذلك عمر –رضي الله عنه- أهدى لأخ له قبل أن يُسلِمْ ثوبًا أهداه له النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر –رضي الله عنه- كانوا إذا وُجِدَ عندهم لحمٌ أو ذبيحةٌ قال: "أأطعمتم جارنا اليهودي؟"


 اقول العلماء في حكم مظاهرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين

أولا: قال ابن جرير الطبري رحمه الله : في تفسير قوله " لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء " :
(والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله وأخبر أنه من اتخذهم نصيرا وحليفا ووليا من دون الله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله والمؤمنين وأن الله ورسوله منه بريئان )
وقال: (القول في تأويل قوله تعالى "ومن يتولهم منكم فإنه منهم" يعني تعالى ذكره بقوله "ومن يتولهم منكم فإنه منهم" ومن يتول اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم ، يقول: فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم؛ فإنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه).
وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى (11/ 138) : (صح أن قوله تعالى "وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم" إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار ، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين ) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (7/17،18)
(ومثله قوله تعالى "تَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ" فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف (لو) التي تقتضي مع [انتفاء] الشرط انتفاء المشروط ، فقال "وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ" فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده ، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب ، ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه.
ومثله قوله تعالى (لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمنا ، وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم ، فالقرآن يصدق بعضه بعضاً )
وقال ايضا شيخ الإسلام ابن تيمية ، في "اقتضاء الصراط المستقيم 1/241 ت: د. ناصر العقل" ، في التعليق على حديث " من تشبه بقوم فهو منهم " :
(وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم ، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم ، كما في قوله " ومن يتولهم منكم فإنه منهم )
وقال في "اقتضاء الصراط المستقم " أيضا:
(
فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم).
وقال شيخ الإسلام ايضا : في مجموع الفتاوى 28/192-193 ( فصل في الولاية والعداوة … فذم من يتولى الكفار من أهل الكتاب قبلنا ، وبين أن ذلك ينافي الإيمان " بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين "… وقال "إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم فى بعض الأمر والله يعلم إسرارهم". وتبين أن موالاة الكفار كانت سبب ارتدادهم على أدبارهم. ولهذا ذكر في سورة المائدة أئمة المرتدين عقب النهى عن موالاة الكفار قوله "ومن يتولهم منكم فإنه منهم").
وقال شيخ الإسلام ايضا  في اختياراته: 
(من جمز إلى معسكر التتر، ولحق بهم ارتد ، وحل ماله ودمه ) نقله الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ، الدرر السنية 8/338 ، مجموعة الرسائل النجدية 3/35 ، وعلق الشيخ رشيد رضا في الحاشية بقوله : (وكذا كل من لحق بالكفار المحاربين للمسلمين وأعانهم عليهم ، وهو صريح قوله تعالى " ومن يتولهم منكم فإنه منهم").
وقال ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة : 1/195 [ط. رمادي للنشر] :
( أنه سبحانه قد حكم ولا أحسن من حكمه أنه من تولى اليهود والنصارى فهو منهم "ومن يتولهم منكم فإنه منهم" فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم، وهذا عام خص منه من يتولاهم ودخل في دينهم بعد التزام الإسلام فإنه لا يقر ولا تقبل منه الجزية بل إما الإسلام أو السيف فإنه مرتد بالنص والإجماع . )
وقال ابن القيم رحمه الله في " أحكام اهل الذمة " أيضا : 1/479
( ثم انتبه الآمر[ الآمر بالله ، الخليفة العباسي المتوفى سنة 467 ] من رقدته وأفاق من سكرته وأدركته الحمية الإسلامية والغيرة المحمدية فغضب لله غضب ناصر للدين وبار بالمسلمين وألبس الذمة الغيار، وأنزلهم بالمنزلة التي أمر الله تعالى أن ينزلوا بها من الذل والصغار، وأمر ألا يولوا شيئا من أعمال الإسلام وأن ينشئوا في ذلك كتابا يقف عليه الخاص والعام فكتب عنه ما نسخته (… وقطع الموالاة بين اليهود والنصارى وبين المؤمنين وأخبر أنه من تولاهم فإنه منهم في حكمه المبين فقال تعالى وهو أصدق القائلين "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين" وأخبر عن حال متوليهم بما في قلبه من المرض المؤدي إلى فساد العقل والدين فقال "فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين" ثم أخبر عن حبوط أعمال متوليهم ليكون المؤمن لذلك من الحذرين فقال تعالى "ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين" ، ونهى المؤمنين عن اتخاذ أعدائه أولياء وقد كفروا بالحق الذي جاءهم من ربهم وأنهم لا يمتنعون من سوء ينالونهم به بأيديهم وألسنتهم إذا قدروا عليه فقال تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق" إلى قوله "إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون" ، وجعل سبحانه لعباده المسلمين أسوة حسنة في إمام الحنفاء ومن معه من المؤمنين إذ تبرءوا ممن ليس على دينهم امتثالا لأمر الله وإيثارا لمرضاته وما عنده فقال تعالى "قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده".
وتبرأ سبحانه ممن اتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين وحذره نفسه أشد التحذير فقال "لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير" …).
وقال العلامة البرزلي رحمه الله ، في نوازله ( أحفظ أن المعتمد بن عباد استغاث بهم [أي النصارى] في حرب المرابطين ، فنصرهم الله عليه وهرب هو ، ثم نزل على حكم يوسف بن تاشفين أمير صنهاجة ، فاستفتى فيه الفقهاء فأكثرهم أفتى أنها ردة ، وقاضيه مع بعضهم لم يروها ردة ، ولم يبح دمه بالردة ، فأمضى ذلك من فتواه ولم يبح دمه وأخذ بالأيسر ونقله إلى أغمات وأسكنه بها إلى أن مات بها) نقلا عن " النوازل الصغرى " للعلامة محمد المهدي الوزاني (1/415،428) ، وهو بنصه في النوازل الكبرى، له ، المسماة ب" المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب " (3/23)
فتوى أبي العباس بن زكري رحمه الله : جاء في النوازل الصغرى (1/419) ( وقد سئل أبو العباس بن زكري عن قبائل المغرب الأقصى امتزجت أمورهم مع النصارى وصارت بينهم محبة ، حتى إن المسلمين إذا أرادوا الغزو أخبر هؤلاء القبائل النصارى ، فلا يجدهم المسلمون إلا متحذرين ، وربما قاتلوا مع النصارى. 
فأجاب : ما وصف به القوم المذكورون يوجب قتلهم كالكفار الذين تولهم ، ومن يتول الكفار فهو منهم ).
فتوى الفقيه أبو الحسن علي بن عبد الله الأنصارى رحمه الله :
جاء في النوازل الصغرى (1/419) : ( وسئل الفقيه أبو الحسن علي بن عبد الله الأنصاري عن أناس سكنوا بأوطانهم ، والنصارى يجاورونهم ، وهم على ثلاثة أقسام : … وقسم نيتهم أن يسكنوا ببلدهم ويغرموا للنصارى .
فأجاب : الجواب عن المسألة الهائلة التي هدت بها أركان الإسلام ، وطمست بها عيون الليالي والأيام … وأما الثلث الثالث فبئس الثلث ، لأنه خسر دينه ودنياه ، وخالف ما أمره به مولاه ، فهؤلاء يستحقون العقوبة العظيمة ، إلى أن قال : وأما الذين يتجسسون على المسلمين فالمشهور أن دم الجاسوس مباح ، وأنه يقتل ، ويكون قاتله مأجورا ، وأما إن شهر السلاح مع النصارى ويأتي في عسكرهم ، فهذا القسم قد مرق من الدين ، فحكمه حكم النصارى في دمه وماله).
الخامس عشر : فتوى العلامة محمد بن مصطفى الطرابلسي رحمه الله :
جاء في النوازل الكبرى (3/78-81)
(وسئل أيضا عن بلدة استولى عليها الكفار وتمكنوا منها فانضم إليهم بعض القبائل والعشائر ، وصاروا يقاتلون معهم المسلمين وينهبون مالهم ، وينصحون الكفار ويعينونهم على أذى المسلمين ، فكانوا أشد ضررا على المسلمين من الكفار ، فما الحكم فيهم وهذا حالهم؟
فأجاب : إني لم أقف على حكم هؤلاء في كتب مذهبنا معشر الحنفية ولكن وقفت على حكمهم في كتب بعض السادات المالكية، قال في فتح الثغر الوهراني:
لما دعا الناس سلطان الجزائر إلى جهاد الكفار الذين استولوا على ثغر وهران ، جاءوا إليه من كل فج عميق ، وكان هذا غير حال القبائل العامرية ، وأما بنو عامر فإنهم كانوا في ذلك على فرق، منهم من نجا بحصون العدو مدافعا عن نفسه ومعينا للعدو بسيفه وفلسه ، فكانوا يقاتلون المسلمين مع عدوهم ويدفعون عنه ، ويغزون على الحجلة المنصورة بالله تعالى، حتى إنهم كانوا على المسلمين أشد ضررا من الكافرين ، وهكذا كان بعض القبائل ؛ والظاهر أن حكم هؤلاء حكم أهل دار الحرب في قتلهم وأخذ مالهم …) إلى أن قال : ( ومنه تعلم أن من يدخل تحت جوارهم وأمانهم من غير إعانة لهم بنفسه ولا بماله ، ولا يكون لهم عينا ولا ردءا دونهم ، لا يباح قتله ، وإنما هو عاص بمعصية لا تبيح ما عصمه الإسلام من دمه وماله)
إلى أن قال ( ومنهم من لجأ للمسلمين وصار يقاتل العدو معهم وهو مع ذلك يعين العدو خفية ، ويعلمه بأحوال عساكر المسلمين ، ويطلعه على عوارتهم ، ويتربص بهم الدوائر ، وقد اطلع لهم على كتب كتبها في ذلك الوقت كثير من مشايخهم المعروفين عندهم بالأجداد ، يذكرون العدو وعهده ، ويعلمونه ببقائهم عليه ، وانتظارهم الفرج ، مع تضعيفهم لجيوش المسلمين وتوهينهم إياهم؛ وحكم أولئك حكم الزنادقة ، إن اطلع عليهم قتلوا وإلا فأمرهم إلى الله تعالى).
قال الطرابلسي تعليقا : (فليحفظ فإنه مهم ، وقواعد مذهبنا لا تأباه ، والله تعالى أعلم.).
فتوى العلامة التسولي رحمه الله : 
وقد استفتاه الأمير عبد القادر الجزائري حول من يداخل الفرنسيين ويبايعهم [من البيع] ويجلب إليهم الخيل ، ويدلهم على عورات المسلمين ، ما حكم الله في أنفسهم وأموالهم ؟ 
قال الأستاذ الحسن اليوبي في كتابه " الفتاوى الفقهية في أهم القضايا من عهد السعديين إلى ما قبل الحماية " ص 232
(
وقد نص الفقيه التسولي في جوابه على أن أولئك العملاء إذا أظهروا الميل للعدو الكافر وتعصبوا به ، فيقاتلون قتال الكفار ومالهم فيء.
وبعد أن ساق ما أفتى به بعض الفقهاء من وجوب محاربة القبائل التي تقوم بقطع الطرقات ونهب أموال المسلمين وغير ذلك من الأعمال المنضوية تحت الحرابة عقب على ذلك بقوله : " وإذا كان يقاتل من أراد إفساد الكروم وغابة الزيتون فكيف بمن يريد إفساد الدين بالكتم على الجواسيس ، ونقل الأخبار ، ومبايعة الكفار ، فهم أسوأ حالا من المحاربين ، لأنهم تولوا الكفار ، ومن تولى الكفار فهو منهم".)
قال الأستاذ الحسن اليوبي معلقا ( وهو حكم صائب ، فإذا كان الفقهاء قد رأوا قتل الجاسوس وهو الذين يعين الأعداء بنقل أخبار المسلمين إليهم ، وإذا كان الإمام الونشريسي قد أفتى بأن مجرد الدعاء للكفرة بالبقاء وطول المدى " علم على ردة الداعي وإلحاده وفساد سريرته واعتقاده ، لما تضمنه من الرضى بالكفر ، والرضى بالكفر كفر" فكيف بمن يحمل السلاح إلى جانبهم ، ويدافع عنهم ، ويقتل إخوانه المسلمين ، ويفعل بهم ما يفعله الأعداء من أسر ونهب ، وفوق ذلك يمكن الكفار من التسلط على أراضي المسلمين ورقابهم).
وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
(اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة … الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ، والدليل قوله تعالى " ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين".) . الدرر السنية 10/92 ، الطبعة الخامسة ، مجموعة التوحيد ص 23 ، الطبعة الرابعة.
وقال الشيخ أيضا ، في شرح ستة مواضع من السيرة :
( فإذا عرفت هذه عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض ، كما قال تعالى " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله"). مجموعة التوحيد ص 19
وقال الشيخ أيضا :
(  إن الأدلة على كفر المسلم إذا أشرك بالله أو صار مع المشركين على المسلمين ـ ولو لم يشرك ـ أكثر من أن تحصر من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم المعتمدين ). الرسائل الشخصية ص 272
: وقال الشيخ أيضا : متحدثا عن أعدائه الذين يقاتلهم ويكفرهم: 
( النوع الرابع : من سلم من هذا كله ، [أي فعل الشرك ، وتفضيل المشركين على الموحدين ، وكراهية أهل التوحيد ] لكن أهل بلده يصرحون بعداوة التوحيد واتباع أهل الشرك ويسعون في قتالهم ، وعذره أن ترك وطنه يشق عليه ، فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ، ويجاهد بماله ونفسه ، فهذا أيضا كفر ، لأنهم لو أمروه بترك صيام رمضان ولا يمكنه ذلك إلا بفراق وطنه فعل ، ولو أمروه أن يتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه مخالفتهم إلا بفعل ذلك فعل )0 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 4/301
 وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
( الدليل الثامن عشر : قوله تعالى " ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنك والله يشهد إنهم لكاذبون " … فإذا كان من وعد المشركين في السر بالدخول معهم ، ونصرهم والخروج معهم إن جلوا ، نفاقا وكفرا وإن كان كذبا ، فكيف بمن أظهر ذلك صادقا ؟ وقدم عليهم ودخل في طاعتهم ، ودعا إليها ونصرهم ، وانقاد لهم وصار من جملتهم ، وأعانهم بالمال والرأي ؟ هذا مع أن المنافقين لم يفعلوا ذلك إلا خوفا من الدوائر ، كما قال تعالى : " فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة " [المائدة : 52] وهكذا حال كثير من هؤلاء المرتدين في هذه الفتنة ، فإن عذر كثير منهم هذا ، هو العذر الذي ذكره الله عن الذين في قلوبهم مرض ، ولم يعذرهم الله به …). الدرر السنية 8/137 ، مجموعة التوحيد ص 209
 وقال الشيخ سليمان أيضا :
( الدليل الثامن : قوله تعالى : " ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين" [المائدة:51] فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء ، وأخبر أن من تولاهم من المؤمنين فهو منهم ، وهكذا حكم من تولى الكفار من المجوس وعباد الأوثان فهو منهم 
الدليل التاسع : قوله تعالى " ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون" [المائدة:80] فذكر تعالى أن موالاة الكفار موجبة لسخط الله والخلود في النار بمجردها وإن كان الإنسان خائفا إلا المكره بشرطه ، فكيف إذا اجتمع ذلك مع الكفر الصريح وهو معاداة التوحيد وأهله ، والمعاونة على زوال دعوة الله بالإخلاص ، وعلى تثبيت دعوة غيره ؟!.
الدليل العاشر : قوله تعالى " ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون " [المائدة :81] فذكر تعالى أن موالاة الكفار منافية للإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه ، ثم أخبر أن سبب ذلك كون كثير منهم فاسقين ، ولم يفرق بين من خاف الدائرة ومن لم يخف، وهكذا حال كثير من هؤلاء المرتدين قبل ردتهم ، كثير منهم فاسقون ، فجر ذلك إلى موالاة الكفار والردة عن الإسلام نعوذ بالله من ذلك.). الدرر السنية 8/127-129 ، مجموعة التوحيد 203 ، 204
وقال الشيخ سليمان أيضا :
إن كانت الموالاة مع مساكنتهم في ديارهم، والخروج معهم في قتالهم ونحو ذلك ، فإنه يحكم على صاحبها بالكفر ، كما قال تعالى " ومن يتولهم منكم فإنه منهم "…). الدرر السنية 8/159 ، مجموعة التوحيد ص 97
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله :
( وله نواقض ومبطلات تنافي ذلك التوحيد : فمن أعظمها أمور ثلاثة : … 
الأمر الثالث : موالاة المشرك والركون إليه ونصرته وإعانته باليد أو اللسان أو المال ، كما قال تعالى " فلا تكونن ظهيرا للكافرين "[ القصص:86] … وقال تعالى" ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هو خالدون . ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون" [المائدة :80،81] فتأمل ما في هذه الآيات وما رتب الله سبحانه على هذا العمل من سخطه والخلود في عذابه وسلب الإيمان وغير ذلك. وقال شيخ الإسلام في معنى قوله تعالى "ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء" فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان). الدرر السنية 11/300-304 ، مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 4/291
السادس والعشرون : وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن أيضا :
(
وأما إيواؤهم ونقض العهد لهم ، ومظاهرتهم ومعاونتهم ، والاستبشار بنصرهم ، وموالاة وليهم ، ومعاداة عدوهم من أهل الإسلام : فكل هذه الأمور زائدة على الإقامة بين أظهرهم ، وكل عمل  من هذه الأعمال قد توعد الله عليه بالعذاب والخلود فيه وسلب الإيمان ، وحلول السخط  به وغير ذلك ما هو مضمون الآيات المحكمات التي قد تقدمت) الدرر السنية 11/343
وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله في " الدفاع عن أهل السنة والاتِّباع " (ص32) :
 (وقد تقدم أنَّ مظاهرة المشركين ودلالتهم على عورات المسلمين أو الذب عنهم بلسان ٍ أو رضى بما هم عليه ، كل هذه مُكفِّرات ممن صدرت منه من غير الإكراه المذكور فهو مرتد ، وإن كان مع ذلك يُبْغض الكفار ويحب المسلمين .
وقال الشيخ حمد بن عتيق أيضا :
(الأمر الثالث : مما يصير المسلم به مرتدا : موالاة المشركين ، والدليل قوله تعالى " ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين" وقوله تعالى " لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء" فذكر في الآية الأولى أن من تولى اليهود والنصارى فهو منهم، وظاهرها أن من تولاهم فهو كافر مثلهم ، ذكر معناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى) سبيل النجاة والفكاك ص 77 ، مجموعة التوحيد ص 242
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله 
( وتعزيرهم وتوقيرهم كذلك ، تحته أنواع أيضا ، أعظمها : رفع شأنهم ، ونصرتهم على أهل الإسلام ، وتصويب ما هم عليه . فهذا وجنسه من المكفرات ، ودونه مراتب من التوقير بالأمور الجزئية ، كلياقة الدواة ونحوه).
وقال الشيخ عبد اللطيف أيضا :
(وقال تعالى " لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة " [آل عمران :28] وقد جزم ابن جرير في تفسيره بكفر من فعل ذلك . قال تعالى " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان" [المجادلة:22] فليتأمل من نصح نفسه هذه الآيات الكريمات وليبحث عما قاله المفسرون وأهل العلم في تأويلها وينظر ما وقع من أكثر الناس اليوم ، فإنه يتبين له – إن وفق وسدد – أنها تتناول من ترك جهادهم ، وسكت عن عيبهم ، وألقى إليهم السلم . فكيف بمن أعانهم أو جرهم على بلاد أهل الإسلام أو أثنى عليهم ، أو فضلهم بالعدل على أهل الإسلام واختار ديارهم ومساكنتهم وولايتهم ، وأحب ظهورهم ، فإن هذا ردة صريحة بالاتفاق). الدرر السنية 8/325-326 ، ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية 3/53
وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن حسن رحمه الله 
وقد سئل عن الفرق بين الموالاة والتولي ، فأجاب :
(التولي كفر يخرج من الملة وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي ، والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب ، كبل الدواة أو بري القلم أو التبشش لهم ، أو رفع الصوت لهم .)
وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف أيضا : 
(من لم يعرف كفر الدولة ، ولم يفرق بينهم وبين البغاة من المسلمين لم يعرف معنى لا إله إلا الله ، فإن اعتقد مع ذلك أن الدولة مسلمون ، فهو أشد وأعظم ، وهذا هو الشك في كفر من كفر بالله وأشرك به ؛ ومن جرهم وأعانهم على المسلمين بأي إعانة فهي ردة صريحة). الدرر السنية 10/429
وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمه الله :
(  وقال صلى الله عليه وسلم " من جامع المشرك أو سكن معه فإنه مثله " فلا يقال إنه بمجرد المجامعة والمساكنة يكون كافرا ، بل المراد أن من عجز عن الخروج من بين ظهراني المشركين ، وأخرجوه معهم كرها ، فحكمه حكمهم في القتل ، وأخذ المال لا في الكفر . وأما إن خرج معهم لقتال المسلمين طوعا واختيارا ، أو أعانهم ببدنه وماله ، فلا شك أن حكمه حكمهم في الكفر). الدرر السنية 8/456
وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله :
( وكون الولاة مرتدين عن الدين بتوليهم الكفار ، وهم مع ذلك لا يجرون أحكام الكفر في بلادهم ، ولا يمنعون من إظهار شعائر الإسلام ، فالبلد حينئذ بلد إسلام ، لعدم إجراء أحكام الكفر ، كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله عن الحنابلة وغيرهم من العلماء ) إلى أن قال ( وأما الولاة المذكورون ، فإنهم قد حصل منهم موالاة وتول للكفار وموافقة ، ومظاهرة على المسلمين ، فلا شك في ردتهم ، والمتأخرون منهم إما راضون بأفعالهم ، أو معينون لهم ، ولم يظهر منهم مخالفة لمن قبلهم ولا عيب على أفعالهم ، فحكمهم حكمهم ، إلا أن يكون قد تبين لكم منهم خلاف ما عليه أسلافهم ). الدرر السنية 8/491-494
وقال أحمد شاكر رحمه الله في "كلمة الحق":
( أما التعاون مع الإنجليز بأي نوع من أنواع التعاون، قلّ أو كثر، فهو الردّة الجامحة، والكفر الصّراح، لا يقبل فيه اعتذار، ولا ينفع معه تأول، ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء، ولا سياسة خرقاء، ولا مجاملة هي النفاق، سواء أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء. كلهم في الكفر والردة سواء، إلا من جهل وأخطأ، ثم استدرك أمره فتاب وأخذ سبيل المؤمنين، فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم، إن أخلصوا من قلوبهم لله لا للسياسة ولا للناس. 
وأظنني قد استطعت الإبانة عن حكم قتال الإنجليز وعن حكم التعاون معهم بأي لون من ألوان التعاون أو المعاملة، حتى يستطيع أن يفقهه كل مسلم يقرأ العربية، من أي طبقات الناس كان، وفي أي بقعة من الأرض يكون ).
وقال ( ولا يجوز لمسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يتعاون معهم بأي نوع من أنواع التعاون، وإن التعاون معهم [ أي الفرنسيين] حكمه حكم التعاون مع الإنجليز: الردة والخروج من الإسلام جملة، أيا كان لون المتعاون معهم أو نوعه أو جنسه ).
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
( وقد أجمع علماء الإسلام على أنَّ من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم ) مجموع الفتاوى والمقالات 1/274
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز أيضا :أما الكفار الحربيون فلا تجوز مساعدتهم بشيء ، بل مساعدتهم على المسلمين من نواقص الإسلام لقول الله عز وجل "ومن يتولهم منكم فإنه منهم"). فتاوى إسلامية 0 جمع محمد بن عبد العزيز المسند ج4 السؤال الخامس من الفتوى رقم 6901 .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
( ومن مظاهر موالاة الكفار إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين ومدحهم والذب عنهم وهذا من نواقض الإسلام وأسباب الردة نعوذ بالله من ذلك). الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص 351 .
وقال الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله :
( وأما الوقوف مع دول الكفر على المسلمين ومعاونتهم عليهم فإنه يجعل فاعل ذلك منهم ، قال تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم " والآيات في هذا كثيرة .)
وقال الشيخ حمود بن عقلا الشعيبي حفظه الله :
(وبناء على هذا فإن من ظاهر دول الكفر على المسلمين وأعانهم عليهم كأمريكا وزميلاتها في الكفر يكون كافرا مرتدا عن الإسلام بأي شكل كانت مظاهرتهم وإعانتهم ).

وقال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله :
( فإنه مما لا شك فيه أن إعلان أمريكا الحرب على حكومة طالبان في أفغانستان ظلم وعدوان وحرب صليبية على الإسلام كما ذُكر ذلك عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، وأن تخلي الدول في العالم الإسلامي عن نصرتهم في هذا الموقف الحرج مصيبة عظيمة ، فكيف بمناصرة الكفار عليهم ، فإن ذلك من تولي الكافرين ؛ قال تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين" وقد عدّ العلماء مظاهرة الكفار على المسلمين من نواقض الإسلام لهذه الآية .)

0 التعليقات:

لعبة من سيربح المليون لعبة زوما